الشناوي للعثماني: هل تنتظرون وقوع الكارثة التي لا نريد لها أن تقع؟


راسل مصطفى الشناوي، نائب برلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سعد الدين العثماني بصفته رئيساً للحكومة ومسؤولا سيّاسيا، ومشرفا على إدارة السجون، مسائلاً إياه عن الإجراءات التي ينوي القيام بها بسرعة لإنقاذ حياة الصحفيين الريسوني والراضي المعتقلين المضربين عن الطعام تفادياً لوقوع الكارثة.

    يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

    الاشتراك في النشرة البريدية

    وتساءل الشناوي، أيضا، ضمن سؤاله الكتابي المؤرخ بـ19 أبريل الجاري، عن الإجراءات التي يقوم بها العثماني، لإطلاق سراح الصحفيين وإرجاع الأمور إلى نصابها، احتراما لحرية التعبير التي يضمنها الدستور، وتؤكد عليها المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

    ونبّه الشناوي إلى أن الوضعية الصحية للصحفيين المضربين عن الطعام قد وصلت إلى منطقة الخطر، وأن تدهورها أصبح متسارعا، ووقوع الكارثة بات وشيكاً.

    وانتقد النائب البرلماني صمت سعد الدين العثماني، وكأن الأمر أضحى عاديا ولا يحرك فيه شيئا، ولا يدفعه إلى تحمل مسؤوليته في اتجاه العمل بكل الوسائل على إيقاف الفاجعة وحماية حق الصحفيين في الحياة.

    وأبرز زميل النائب البرلماني عمر بلافريج، أنه لا يستسيغ لامبالاة سعدالدين العثماني، بصفته رئيسا الحكومة، تجاه معاناة المعتقلين وحياتهما، لافتا الانتباه إلى الفصل الـ20 من الدستور الذي يحمي الحق في الحياة، وإلى رئاسة العثماني لكل الوزارات المعنية بالموضوع، وإشرافه ووصايته على إدارة السجون.

    يُذكر أن الفصل الـ89 من دستور 2011، جعل كل الوزراء يمارسون مهامهم تحت سلطة رئيس الحكومة، كما أن الإدارة موضوعة تحت تصرف الحكومة، إضافة إلى أن الحكومة تمارس الإشراف والوصاية على كل المؤسسات العمومية.

    - إشهار -

    وخاطب الشناوي العثماني الذي جاء به المواطنون إلى رئاسة الحكومة، قائلاً: هل تنتظرون وقوع الكارثة التي لا نريد لها أن تقع؟

    يُذكر أن الصحفيين الريسوني والراضي، اللذان اعتقلا، تواليا، بتاريخي الـ22 من 2020 والـ29 يوليوز 2020، أعلنا في وقت سابق إضرابهما عن الطعام، احتجاجا على وضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي منذ ما يُقارب سنة، رغم أن القانون يقر ببراءتهما.

    ويؤكد الدستور المغربي الصادر سنة 2011، باعتباره أسمى وثيقة قانونية بالبلاد، من خلال الفقرة الرابعة من الفصل الـ23، على أن قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان.

    وينص البند الثاني من المادة 14، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسيّاسية الذي صادق عليه المغرب سنة 1979، على أن “من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يُعتبر بريئا إلى أن يُثبت عليه الجرم قانونا”.

    أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
    قد يعجبك ايضا
    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد