ورزازات.. الرئيس ونوابه مهددان بالعزل


أفاد مصدر مطلع أن عامل إقليم ورزازات، عبد الله جاحظ، باشر مسطرة عزل رئيس المجلس واثنين من نوابه، وطلب منهم الجواب على استفسارات متعقة بشبهات خروقات مختلفة تجاوزت الـ70.

وذكر المصدر ذاته، ضمن تصريح لموقع “بديل”، أن الرئيس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الله حنتي، “مطالب بالجواب على استفسار حول 67 مخالفة، مرتبطة برخص تجارية وشواهد إدارية لغير مستحقيها وخارج الضوابط القانونية”.

ووفق المصدر ذاته، راسل عامل الإقليم النائب الأول للرئيس، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، عبد الجليل الروماني، حول “مخالفتين مرتبطتين بشواهد إدارية”، فيما وجد نائب أخر، الطيب مراد، نفسه في مواجهة استفسارات مرتبطة بـ5 مخالفات متعلقة بالربط الماء والكهرباء.

ويرجع أن يتوجه عامل ورزازات بعد تسلم أجوبة المعنين إلى توقيف “المتهمين الثلاثة”، وإحالة ملفاتهم على أنظار المحكمة الإدارية من أجل النظر في عزلهم بالنظر إلى خطورة الأفعال المتهمين بها.

وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية على:

إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

- إشهار -

يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.

وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.

يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.

لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.

أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد