الغلوسي: أغلالو ترتكب جريمة “الغدر”
يعتقد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمّد الغلوسي، أن رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، أسماء أغلالو، ترتكب “جريمة الغدر”، حينما تمنح لـ”أعوان الشرطة الإدارية صلاحية عقل سيارات المواطنين بوضع مايسمى “الصابو”، الذي يتطلب دفع إتاوة مقابل إزالته”.
وقال الغلوسي، ضمن تدوينة، إن “استخلاص إتاوات بدون سند قانوني، يندرج ضمن جريمة الغدر المعاقب عليها بمقتضى الفصل 243 من القانون الجنائي، والتي تتراوح عقوبتها بين سنتين وخمس سنوات”.
وأضاف أن رئيسة مدينة الرباط ترتكب “أفعالا معاقب عليها جنائيا، وهو ما يفرض على النيابة العامة التدخل لفتح بحث قضائي حول هذه الوقائع التي تكتسي صبغة جنائية ومتابعة المتورطين فيها حرصا على سيادة القانون على الجميع وتحقيق العدالة”، وفقا لتعبيره.
وأورد الغلوسي أن القضاء (المحكمة الإدارية بالرباط مثلا)، سبق له أن بتّ في “قضية تتعلق بالصابو”؛ إذ اعتبر أنه “وإن كان من حق رئيس المجلس الجماعي ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية في مجال ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية، ورفع معرقلات السير عنها عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وتنفيذها، فإن المشرع حصر مجال تلك الاختصاصات في الأمر والمنع والإذن ولم يخوله (أي لرئيس المجلس الجماعي) صلاحية تثبيت المركبات وعقلها ما دام أن وجودها لايشكل أية عرقلة للسير”.
وذكر المحامي بهيئة مراكش، أن “حرية التنقل مضمونة دستوريا، وفق منطوق الفصل 24 من الدستور في فقرته الأخيرة، وهو ما يفيد حتما أن عقل سيارات المواطنين يحد من حريتهم في التنقل المضمونة دستوريا، والتي لايمكن تقييدها إلا بأحكام القضاء وفقا للقانون”.
ويرى أن “عقل سيارات المواطنين، وفرض إتاوة عليهم مقابل فك العقل (الصابو) يشكل تعديا واضحا على مجال التشريع الذي يختص به البرلمان كما هو واضح ضمن مقتضيات الفصل 71 من الدستور”، وفقا لتعبير الغلوسي.
وتساءل الغلوسي: “من يشجع ويساعد عمدة الرباط على انتهاك الدستور والقانون وتحقير المقررات القضائية وارتكاب أفعال ذا ت صبغة جنائية ؟”