محامي بأكادير يردّ على “إقالة” أخنوش


على خلفية مراسلة المستشار الجماعي بمدينة أكادير ماء العينين الصادق، والتي يرى ضمنها أن رئيس المجلس الجماعي للمدينة عزيز أخنوش يُعدّ مقالاً بحكم القانون، على اعتبار أنه لم يحضر لـ”خمس دورات متفرقة للمجلس، ولدوراته الثلاثة الأخيرة”، خرج النقيب نورالدين خليل مشيرا إلى أن هناك فرق بين “الرئيس” و”الأعضاء”.

    يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

    الاشتراك في النشرة البريدية

    وكتب المحامي بهيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون، ضمن بيان: “إن الشيء الذي لا بد من إبرازه، هو كون المشرع منذ الميثاق الجماعي لسنة 1974 إلى القانون التنظيمي 113.14 المتعلّق بالجماعات والمقاطعات، ظل دوما يُميّز بين الرئيس والمجلس كمؤسستين قانونيتين مستقلتين من حيث الطبيعة والصلاحيات”.

    وأضاف نورالدين خليل، ضمن البيان، الذي يتوّفر موقع “بديل” على نسخة منه أن المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 تتعلّق مجلس الجماعة، ولا تنطبق مقتضياتها على الرئيس”، مبرزا أن “الرئيس هو، أصلا، من يمسك سجل الحضور، ويعلن عن المتغيبين وفقا لنفس المادة”.

    - إشهار -

    ويرى المحامي أن المشرع خص بـ”الإقالة، في حالة الغياب، الأعضاء، وليس الرئيس الذي أفرد له حالات أخرى للإقالة”، لافتا إلى أن المشرع خوّل للرئيس، طبقا المادة 109 للقانون التنظيمي المذكور، حق الغياب، وتفويض صلاحياته.

    وكان المستشار الجماعي ماء العينين الصادق، قد طالب، ضمن مراسلة إلى رئيس الجماعة، يتوفّر موقع “بديل” على نسخة منها، بـ”إدراج نقطة في جدول أعمال الدورة المقبلة تتعلّق بإقالة عزيز أخنوش من عضوية المجلس الجماعي لأكادير”.

    أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
    قد يعجبك ايضا
    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد