مطالب للنيابة العامة باحترام “تطبيق القانون الأصلح للمتهم”
طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، بالتدخل لـ”حث الوكلاء العامين ووكلاء الملك، لدى محاكم المملكة على التطبيق السليم للقانون”.
وأوضحت العصية، ضمن رسالة مفتوحة إلى رئيس النيابة العامة، أنه في المغرب، لا تُحترم القاعدة القانونية الصريحة المتمثّلة في إعمال القانون “الأصلح للمتهم”، في حالة تنازع القوانين.
وأبرزت الهئية الحقوقية، في نص الرسالة، التي يتوفر موقع “بديل” على نسخة منها، أن الفصل السادس من مجموعة القانون الجنائي يؤكد ضرورة “تطبيق القانون الأصل للمتهم”.
وطالبت الهئية، في الرسالة الصادرة، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، بـ”تطبيق مقتضيات الفصل السادس من مجموعة القانون الجنائي، من خلال الاستناد في تحرير صكوك المتابعة في الحالات المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير، بشكل أساسي، على مقتضيات قانون الصحافة والنشر باعتباره قانونا خاصا”، مشيرة إلى أن هناك قاعدة فقهية متواترة، تتمثّل في أن “الخاص يقيد العام”.
وفي المصدر ذاته، دعت إلى إيقاف “المتابعات الجارية في حق الصحافيين أو النشطاء المتابعين، من أجل قضايا ترتبط بالتعبير عن الآراء، والمستندة إلى مقتضيات القانون الجنائي أو قوانين أخرى غير قانون الصحافة والنشر”.
استهداف الصحافيين
وضمن الرسالة، قالت العصبة، إنها تابعت “سلسلة من الاعتقالات التي استهدفت صحافيين أو نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، والقاسم المشترك بينها هو اتهامهم بارتكاب جرائم ترتبط بالنشر، والاستناد في متابعتهم إلى مقتضيات مجموعة القانون الجنائي، أو نصوص أخرى أكثر تشديدا، بدل مواد قانون الصحافة والنشر”.
ولفتت إلى أن كِلا القانونين (الجنائي والصحافة)، ينص على عقوبات مختلفة بالنسبة للتهم الموجهة لهم، موضحة أن مواد “قانون الصحافة والنشر، ولا سيما المادة 72 منه، تحدد وسائل العلانية التي تسري عليها المقتضيات الزجرية الواردة في هذا القانون”.
وأوردت أن “استمرار وضعية ازدواجية التجريم، في القضايا المتصلة بحرية التعبير عن الآراء، تؤثر بشكل مباشر المباشر مؤشري الأمن القانوني والقضائي”.
وذكرت العصبة، أنها طالبت في شهر ماي من سنة 2021، بلقاء مع رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، من أجل تمكينه من مذكرة ترافعية معنونة بـ”من أجل حرية تعبير حقيقية، دون تهديد بسلب الحرية”، لافتة إلى أنها لم تتلقَ أي رد إلى حد الآن.