التقدم والاشتراكية يصوت لفائدة مشروع قانون الاضراب


صوت فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب لفائدة مشروع قانون الإضراب، من داخل لجنة القطاعات الانتاجية، بعد قبول تعديلاتهم على النص الاصلي.

    يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

    الاشتراك في النشرة البريدية

    وصادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء 4 دجنبر الجاري، بعد اجتماع انطلق منذ الثانية من زوال أمس، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

    ووافق على المشروع، الذي ظل محتجزا في اللجنة منذ حوالي 8 سنوات، والذي أدخلت عليه مجموعة من التعديلات الجديدة، 22 نائبا، فيما عارضه 7 نواب أخرين.

    وشددت عضوة فريق “الكتاب” بالغرفة الأولى لبنى الصغيري، على أن “النص يجب أن يخرج، ومن غير المعقول أن يظل المغرب دون قانون يؤطر هذا المجال”.

    وقالت الصغيري، ضمن تصريح لموقع “بديل”، “النص يجب أن يرى النور، وبعد ذلك يمكننا ان نعدله تبعا لما يمكن ان يفرضه سياق تطبيقه، وتبعا للاكراهات التي يمكن ان تواجهنا في المستقبل”.

    وأضافت الصغيري، “مايميزنا عن بقية الأحزاب هو اننا مع خروج هذا المشروع للوجود، لكنه لا يجب أن يتعارض مع قناعاتنا وتوجهاتنا باعتباره نصا يجب أن ينهل من روح الدستور ومن المعايير الدولية لممارسة الحق في الاضراب وتراعى فيه توفير المناخ الجيد للعمل والشغل”.

    وبخصوص السبب الذي دفع الحزب للتصويت لصالح المشروع، أوضحت الصغيري، “لقد تقدمنا بتعديلات وتم قبولها من طرف الوزير، ومن غير المقبول أن يبقى هذا ‘القانون معطلا’ منذ 1962”.

    وكان الفريق البرلماني لـ PPS قد تقدم بحوالي 50 تعديلا، ومن ضمنها تعديل في المادة 2 من المشروع والتي تم من خلالها تعريف الإضرراب بانه “حق دستوري، وهو كل توقف جماعي ومؤقت عن العمل، يتم بصفة مدبرة ولمدة محددة، تلجأ إليه الشغيلة، في القطاع العمومي أو الخصوصي، والفئات العاملة غير الأجرية، كآلية سلمية، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق عبر آليات الحوار والتفاوض بشأن مطالب محددة ومعلنة، أو على سبيل التضامن، أو من أجل التعبير والدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية، أو المهنية، المادية أو المعنوية، المباشرة للأجراء المضربين أو غير المباشرة، الفردية أو الجماعية”.

    - إشهار -

    وفي نفس السياق أكد الفريق من خلال التعديلات التي تقدم بها على: “تتمتع بهذا الحق (الاضراب) جميعُ الفئات المهنية التي تتمتع بحرية الانتماء النقابي، سواء في القطاع العمومي أو في القطاع الخصوصي، وكذا جميع الفئات العاملة غير الأجرية المنظَّمة والمؤسَّسَة طبقاً لأحكام الدستور والمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

    وفي سياق متصل، أقرت لجنة القطاعات الانتاجية، بالإجماع، صيغة توافقية للمادة 5 بنسخ المقتضى المتعلق بمنع الإضراب لأهداف سياسية، لتصبح صياغة المادة على النحو التالي: “كل دعوة للإضراب خلافا لهذا القانون تعتبر غير مشروعة”.

    ومن ضمن التعديلات التي حظيت بموافقة الحكومة، تلك التي تقدم بها كل من الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والنائبتين غير المنتسبتين، والتي تقضي بنسخ المقتضيات المتضمنة في المادة 12 المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، لتخصص هذه المادة لتحديد الدواعي والآجال الواجب احترامها من أجل الدعوة للإضراب بالقطاعين العام والخاص.

    كما شملت التعديلات حذف مقتضيات المادة 16، وتعويضها بمقتضيات خاصة بتحديد المهام المتعلقة بالجهة الداعية للإضراب، وتحديدها في تأطير المضربين قبل وأثناء سريان الإضراب وتدبير ممارسته، والسهر باتفاق مع المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي، على تحديد الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، وعلى التدابير اللازمة الواجب مراعاتها لحفظ الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة العمال وحياتهم، وكذا على تعيين من سيكلف منهم بتقديم الأنشطة المذكورة.

    وبخصوص المادة 21 من مشروع القانون التنظيمي، تقدمت الحكومة بتعديل جوهري من أجل حذفها وإضافة مادة جديدة تنص على ممارسة الحق في اللإضراب في المرافق الحيوية، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون، شريطة توفير حد أدنى من الخدمة في المرافق الحيوية، من قبيل المؤسسات الصحية، والمحاكم، ومرافق الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والمرفق المكلف بنشر الجريدة الرسمية، ومرافق الأرصاد الجوية، ومرافق النقل السككي والبري بمختلف أصنافه، والملاحة البحرية والجوية، وشركات الاتصال السمعي البصري العمومي، وقطاع المواصلات.

    كما تم قبول التعديلات المتعلقة بحذف مجموعة من المواد من مشروع القانون التنظيمي (25 و26 و27 و28 و29 و30 و32 و39)، وحذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنتها هذه العبارة، وكذا العقوبات الحبسية.

    أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
    قد يعجبك ايضا
    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد