أسباب رفض الـUMT لمشروع قانون الاضراب


أكد الاتحاد المغربي للشغل رفضه لمشروع القانون التنظيمي رقم 15-9- بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد أن تم طرحه للنقاش والتداول قبل انتهاء الدورة الخريفية لمجلس النواب، أواخر يوليوز الماضي.

وشرع أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية في مناقشة ومدارسة هذا المشروع، الذي أعاد طرحه وزير التشغيل يونس السكوري، بعد أن ظل مجمدا منذ 2016.

واعتبرت النقابة العمالية الأكثر تمثيلية، في مذكرة حول الموضوع، يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، أن مشروع القانون يتضمن “مجموعة من السلبيات وتكبيلي ويشكل خطورة كبيرة على الحركة النقابية وعلى الشغيل ومنظومة حقوق الإنسان ببلادنا”.

وشددت على أن الحكومة اليوم تحاول تمرير “أسوء مشروع ضمن مشاريع القانون التنظيمي لحق الإضراب التي جهزتها الحكومات المتتالية منذ أكتوبر 2001، تاريخ طرح أول مشروع”.

ومعلوم أن الدساتير الستة للمملكة المغربية (1962-2011) نصت على أن “حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”. ومع ذلك لم يتم إصدار هذا القانون إلى يومنا هذا.

وقال الاتحاد “إننا اليوم أمام مشروع قانون تنظيمي للإضراب تم طبخه من طرف الحكومة السابقة خارج نطاق الحوار الاجتماعي ودون إشراك الحركة النقابية في بلورته وذلك بغرض تكبيل وتجريم حق الإضراب بموجب القانون”.

وانتقدت النقابة ما أسمته بـ”التنزيل المبتور والمشوه لمضامين الدستور”، منبهت لـ “غياب الضمانات الفعلية لممارسة حق الإضراب، ومنح كل الضمانات من أجل إفشال الإضرابات قبل وأثناء خوضها”.

وأشارت النقابة لـ “التعريف الضيق والمبتور للإضراب الذي جاء به مشروع القانون والذي يؤدي إلى إقصاء العديد من أشكال الإضراب والعديد من فئات الشغيلة”.

ويرى الاتحاد المغربي للشغل أن المشروع الحالي “يكرس العمل بالمقتضيات القانونية الحالية المناهضة لحق الإضراب، (الفصل 288 من القانون الجنائي، الفصل الخامس من ظهير 5 فبراير 1958 الذي يحرم حق الإضراب على الموظفين، مقتضيات ظهير 13 شتنبر 1938 المتعلق بتسخير الأجراء)”.

ونبه الاتحاد لكون هذا المشروع “يمنع العديد من الفئات، أحيانا بدون مبرر معقول، من ممارسة حقها في الإضراب، كما يمنع العديد من أصناف وأشكال الإضراب (الإضراب بالتناوب، جميع الإضرابات الخارجة عن نطاق الدفاع عن المصلحة الاقتصادية والاجتماعية المباشرة للمضربين ومن ضمنها الإضرابات التضامنية ولأسباب معنوية)”.

كما أشارت النقابة على كون هذا المشروع ينص على إجبارية التفاوض حول الملف المطلبي، واللجوء إلى مسطرة الوساطة والمصالحة قبل الدخول في الإعلان والتحضير للإضراب.

ومن ضمن النقط التي أثرت حفيظة النقابة “إقرار مهلة للإخطار بالإضراب جد طويلة تفرغ الإضراب من محتواه”.

ورفض الاتحاد النقطة المتعلقة بـ”تقنين الاقتطاع من أجور المضربين، على اعتبار أن مدة الاضراب هي توقف مؤقت عن العمل، دون اعتبار أن بعض الإضرابات تستمد مشروعيتها من الدفاع عن مقتضيات قوانين الشغل التي من المفروض على الدولة أن تسهر على تطبيقها”.

وعابت النقابة “احتفاظ مشروع القانون بالتعريف الفضفاض لعرقلة حرية العمل وتأكيد زجرها رغم الحفاظ على الفصل 288 من القانون الجنائي وما يتضمنه من عقوبات سجنية ومالية، وذلك بمعاقبة المنظمة النقابية والأجراء المتهمين بالعرقلة”.

وفيما يلي بعض الملاحظات الأخرى التي أوردتها نقابة الاتحاد المغربي للشغل بخصوص المشروع:

- إشهار -

– سماح مشروع القانون للمشغل باستخدام أجراء من خارج المقاولة بدعوى توفير حد أدنى من الخدمات وهذا ما يمكن استغلاله من طرفه الإفشال الإضراب.

– منع ومعاقبة اعتصام الأجراء المضربين الذي يصنف كاحتلال الأماكن العمل أثناء الإضراب.

– تخويل رئيس الحكومة صلاحية منع الإضراب أو وقفه لمدة محددة في حالات معينة وهو ما يسمح بعرقلة ممارسة حق الإضراب.

– وضع المشروع لمقتضيات غير واضحة في مجال اتخاذ قرار الإضراب ولتعقيدات وغموض في تبليغ قرار الإضراب للمسؤولين والسلطات المعنية، مما يسهل إمكانية الطعن في مشروعية الإضراب.

– بالنسبة للعقوبات في حالة الاخلال بمقتضيات القانون التنظيمي للإضراب، رغم أن المشروع يحاول إظهار نوع من التوازن في التعامل مع المشغل والأجراء، فإن الحقيقة الساطعة هي أن المنظمة النقابية والأجراء المضربين هم المستهدفون الأساسيون بالعقوبات، فبمقابل غرامات تافهة للمشغلين، نجد عقوبات قاسية للشغيلة بحيث أن مشروع قانون الإضراب قانون منحاز بامتياز. ففي حالات عدم تطبيق مقتضياته، هناك تساهل كبير مع المشغلين مقابل إجراءات قاسية ضد الشغيلة : بالنسبة للمشغل هناك فقط الحكم بغرامات ضئيلة لا يمكن أن تشكل عامل ردع بالنسبة للباطرون الذي يريد عرقلة ممارسة حق الإضراب. بالنسبة للأجيرات والأجراء، فهناك ترسانة خطيرة من العقوبات ضد المضربات والمضربين خارج نطاق القانون

– حرمان المضربين من أجورهم حتى لو كان الإضراب للضغط من أجل تطبيق بنود قوانين الشغل.

– فرض غرامات عالية على العمال المضربين قد تصل إلى عشرات آلاف الدراهم.

– فرض غرامات إضافية على منظمتهم النقابية.

– تسخير العمال لإجبارهم قسرا على العمل وهو ما تحرمه الاتفاقيات الدولية.

– إصدار أحكام قضائية بتعويض المشغل عن الخسائر الناتجة عن الإضراب.

– طرد العمال المضربين من العمل.

– استعمال عنف السلطات العمومية لفض الإضراب أو الاعتصام.

– الاعتقال والحكم بالسجن بموجب قانون الإضراب.

أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد