بعد الفيدرالية.. العدالة والتنمية تقاضي جماعة الرباط


تنظر المحكمة الإدارية، بمدينة الرباط، يوم غد الخميس 4 ماي الجاري، في الدعوى الاستعجالية التي تقدّم بها فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة المدينة، ضد المكتب المسيّر للمجلس الذي تقوده التجمعية أسماء أغلالو.

    يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

    الاشتراك في النشرة البريدية

    وفي وقت سابق، رفع فريق حزب العدالة والتنمية، دعوى قضائية ضد المكتب المسير، على خلفية التصويت على تعديل القانون الداخلي للمجلس، بحسب ما أفاد به مصدر لموقع “بديل”.

    ورفض الفريق التعديل الذي تم إدخاله على القانون الداخلي للمجلس، والمتعلق بالمادة 11، والذي يقضي بتسقيف العدد الإجمالي للأسئلة الكتابية خلال كل دورة في حدود 20 سؤالا، وتوزيعها حسب التمثيلية النسبية لكل فريق.

    ويرى الفريق أن هذا التعديل يخرق المادة 46 من القانون التنظيمي 14/113 والتي لم تحدد سقفا للأسئلة الكتابية، على خلاف تم إقراره في القانون الداخلي.

    وفي وقت سابق رفع مستشارا حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمجلس الجماعي لمدينة الرباط، دعوى قضائية ضد الممثل القانوني للمجلس، في شخص الرئيسة أسماء غلالو على خلفية “تعديلين مخالفين للقانون، أُدخلا على المادتين 11 و33 من النظام الداخلي لهذه المؤسسة”.

    وكان المجلس قد عدَّل في المادة 11 من نظامه الداخلي، حيث تم تسقيف عدد الأسئلة الكتابية الموجهة لرئيس المجلس في كل دورة في حدود 20 سؤالا، وحدد التعديل الجهة التي لها الحق في طرح هذه الأسئلة، مع حصر توجيه الأسئلة الكتابية في شخص رئيس الفريق.

    - إشهار -

    وتنص المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات المحلية على: “يمكن لأعضاء المجلس أن يوجهوا بصفة فردية أو جماعية أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة. تسجل هذه الأسئلة في محضر جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها شرط أن يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل. وتقدم الإجابة عليها في جلسة تنعقد لهذا الغرض”.

    وأورد مقال افتتاحي مقدم من طرف محامي عضوي الفدرالية، فاروق مهداوي وعمر الحياني، أن القانون التنظيمي واضح حين أشار باللفظ إلى “بصفة فردية أو جماعية” وهو ما يسقط التعديل الجديد في التناقض حين تحدث على تقديم الأسئلة عن طريق رئيس الفريق حصرا.

    وجاء في الصيغة المطعون فيها من المادة 33 من القانون التنظيمي: “يمنع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس”.

    واعتبر المقال أن الحديث عن السماح بالتصوير “للصحافة المعتمدة من طرف المجلس” يخالف مقتضيات قانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والذي اعتبر في مادته 26 أن “الصحافي المهني المعتمد هو كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة، “بما يكون معه ‘مصطلح الصحافة المعتمدة من طرف المجلس’ غير مبني على أساس قانوني سليم، خاصة أن دورات المجلس تعقد بشكل علني كقاعدة عامة”.

    أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
    قد يعجبك ايضا
    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد