الغلوسي يُثير إشكالية في “قانون الجماعات”


نبّه المحامي بهيئة مراكش، والناشط في مجال مكافحة الفساد، محمد الغلوسي، إلى إشكالية مثيرة في “القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات المحلية”.

    يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

    الاشتراك في النشرة البريدية

    وقال الغلوسي، ضمن تدوينة، إن المادة 64 من قانون الجماعات تشير إلى أنه “إذا ارتكب رئيس الجماعة أو عضو فيها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل الإقليم بمراسلته للإدلاء بإيضاحات داخل أجل عشرة أيام”.

    ويحق للعامل، حسب نص القانون، أن يحيل القضية بعد ذلك، على المحكمة الإدارية المختصة للنظر في طلب عزل عضو الجماعة أو رئيسها، “ويترتب عن تلك الإحالة إيقاف العضو أو الرئيس عن ممارسة مهامه إلى أن يصدر حكم نهائي في القضية عن القضاء الإداري”.

    وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “المثير في هذه المادة، هو أن واضع النص حرص على ترتيب الجزاء على مجرد إحالة العضو أو الرئيس على المحكمة الإدارية، وهو توقيف العضو أو الرئيس عن مزاولة مهامه”.

    ويرى الغلوسي أن هذا الإجراء “يستبطن تكريس سلطة وزارة الداخلية على الجماعات الترابية، وافتراض أن تقاريرها التي تحال على القضاء، ذات حجية قوية حتى قبل أن يقول، هذا الأخير كلمته، في المعطيات والوقائع التي كيفت من طرف العامل بأنها تشكل مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.

    - إشهار -

    وتابع الناشط الحقوقي، نعلم أن “الذي يتمتع بسلطة تكييف تلك الوقائع، وما إذا كانت تشكل فعلا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل هو القضاء وحده”.

    وذكر الغلوسي، أن “وزارة الداخلية لا تحيل كل تقاريرها المنجزة بخصوص تدبير الجماعات الترابية على القضاء في سلوك انتقائي وتمييزي وهدر لقاعدة المساواة أمام القانون سواء في إطار المادة 64 أو المادة 65 من ذات القانون والتي تتعلق بتنازع المصالح”.

    وختم الغلوسي، “لكن الغريب أن عضو الجماعة أو رئيسها إذا توبع جنائيا من أجل جرائم خطيرة ومشينة تتعلق بتبديد واختلاس اموال عمومية والرشوة والتزوير فإنه يستمر في مزاولة مهامه بشكل عادي بل إنه يستمر في أداء أدواره الوظيفية ويخطب على الناس من قبة البرلمان في الشفافية والنزاهة، حتى إذا صدر ضده حكم قضائي استئنافي بعقوبة سالبة للحرية ويتم الاحتجاج بقرينة البراءة وأن الحكم غير نهائي، في حين تهدم قرينة البراءة، ويتم توقيفه عن مزاولة مهامه إذا تعلق الأمر بمجرد تقرير صادر عن وزارة الداخلية أحيل بموجبه العضو أو الرئيس المعني على المحكمة الإدارية، إنها إحدى مفارقات التشريع ومكانة وأهمية السلط في المغرب”.

    أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
    قد يعجبك ايضا
    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد