تزامنا ومحاكمة إحدى المبلغات جمعية تندد بالتحرش الجنسي في مقرات العمل


بديل.أنفو- قال فرع المنارة (مراكش) للجمعة المغربية لحقوق الإنسان، إن “التحرش الجنسي ضد النساء في مقرات العمل انتهاك صارخ لحقوق الانسان، وحماية المبلغين عنه والشهود والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان مسؤولية الدولة والقضاء”.

    يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

    الاشتراك في النشرة البريدية

    وأضافت الجمعية في بيان اليوم الأحد 23 يناير الجاري، “تعقد المحكمة الابتدائية  يوم الاثنين 24 يناير 2022 جلسة اخرى من محاكمة  المدافعة عن حقوق الإنسان الأستاذة مريم قرابطي؛ عضوة مكتب فرعي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنارة مراكش، وجهة مراكش آسفي، بناء على شكاية من المدير السابق للثانوية التأهيلية القاضي عياض بمراكش، بهدف إسكاتها عن القيام بمهامها الحقوقية والنقابية ودفعها للتخلي عن مسؤوليتها كمدافعة عن حقوق الإنسان، والضغط ايضا على ضحية التحرش الجنسي والموظفتين الشاهدتين في القضية”.

    وزاد البيان، “معلوم ان  مدير ثانوية القاضي عياض  الذي أدانته المحكمة الابتدائية بمراكش بالسجن موقوف التنفيذ والغرامة، تقدم منذ حوالي سنتين ونصف بشكاية كيدية ضد الأستاذة مريم قرابطي  للتستر على التحرش الجنسي ضد موظفة بنفس المؤسسة، كما لجأ لكل الأساليب  للضغط والابتزاز لمحاولة إسكات صوت المدافعة عن حقوق الإنسان، وثنيها عن القيام برسالتها الحقوقية المتمثلة في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها في بعديها الكوني والشمولي، وقد استعمل المدير كل الوسائل للتأثير على مجريات الانتهاك الأصلي مستعينا ببعض من يتبادلون معه المصالح والمنافع ضدا على الأهداف التي يجب أن تسود مرفق عمومي من مهامه  التعليم والتربية على حقوق الإنسان بما فيها نبذ التمييز القائم على أساس الجنس والانتصار لقيمة المساواة”.

    واعتبرت الجمعية، “التحرش الجنسي في أماكن العمل من أخطر أشكال التحرش والجرائم التي تمر في صمت ضد المرأة، وإحدى الطابوهات  المسكوت عنها، وان ضحاياه يتكتمن في غياب وجود ضمانات قانونية تسمح لهن بالإنصاف القضائي وجبر الضرر”.

    - إشهار -

    وسجلت الجمعية “انه للأسف  أصبح التحرش الجنسي  ظاهرة وسلوكا يمارسه من له سلطة معنوية أو إدارية في مقرات العمل سواء في القطاع العام أو الخاص، وانتشاره يعود لتساهل القضاء و غض الطرف من لدن الإدارة”.

    وأكدت الجمعية، أن “الجهة المخول لها البت في انتهاك حرمة القانون وتأكيد التحرش الجنسي من عدمه هو القضاء، وأن نفي ذلك من طرف الإدارة الوصية انحياز مكشوف للطرف المشتكى به في القضية الأساسية المتعلقة بمزاعم التحرش الجنسي التي بت فيها القضاء بالإدانة”.

    وجددت الجمعة  “مطلبها القاضي بوضع حد لكل أساليب إهدار كرامة المرأة، وتفعيل كل المواثيق الدولية المتعلقة بالمرأة والقوانين المحلية بما ينسجم وقواعد العدل والإنصاف وإقرار مبدأ المساواة التامة في الحقوق، والعمل بما تفرضه الشرعة الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية للتصدي الحازم للتحرش الجنسي في أماكن العمل باعتباره انتهاك صريح لحقوق النساء”.

    أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
    قد يعجبك ايضا
    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد