توقيف رئيس مقاطعة طنجة المدينة ونوابه
أفادت مصادر محلية أن والي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، أوقف رئيس مقاطعة طنجة المدينة، محمد الشرقاوي، و3 من نوابه، عن مزاولة مهامهم، أمس الخميس 19 شتنبر الجاري، وفعل المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية في مواجهته.
وأوقف الوالي الرئيس، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، ونوابه الثلاثة في انتظار اصدار المحكمة الإدارية بالرباط لقرارها بخصوص عزلهم عن ممارسة مهامهم، بناء على تقرير سابق كانت قد أعدته مفتشية وزارة الداخلية.
ويتهم الرئيس، ومن معه، وفق المصادر ذاتها بـ”اصدار شهادات إدارية تتعلق بالربط بالماء والكهرباء، والرخص التجارية والتعمير، فضلا عن تجهيز طريق في منطقة غير مؤهلة بهدف الرفع من قيمة الأراضي المجاورة لها، التي توجد في ملكية أحد النواب”.
وتنص المادة 64 على:
إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.
وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.
يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.
لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.