محامون: ندين المقتضيات الانتكاسية في المسطرة المدنية ونطالب المستشارين بتدارك الوضع
أدان مكتب جمعية “محامون من أجل العدالة” ما أسماه بـ”المقتضيات الانتكاسية” في مشروع قانون المسطرة المدنية، والذي صادق عليه مجلس النواب بحر الأسبوع الجاري، وطالب أعضاء الغرفة الثانية- من مختلف المكونات- بالعمل على “تصحيح واصلاح اختلالات المشروع من أجل قانون عادل ومنصف ومتوازن”.
وأكدت الجمعية، ضمن بلاغ، أن قانون المسطرة المدنية يحظى “بأهمية بالغة”، ويشكل “العمود الفقري للعدالة والشريعة العامة للتقاضي في مختلف محاكم المملكة سواء ذات الولاية العامة او المتخصصة”.
وسجل البلاغ “بكل استياء التفاعل الضعيف لوزير العدل مع اغلبية التعديلات المقدمة من النواب والتي تكتسي اهمية جوهرية ومن شأنها تجويد النص التشريعي واخراجه في حلة تمتحي من روح العدالة ويساهم في رفع الاختلالات الحالية وتحسين مؤشرات العدالة ببلادنا على المستوى الدولي”، مدينا في نفس الوقت تصريحاته “اللامسؤولة واللامقبولة واللامعقولة الماسة بالمحامين وجسم المحاماة ومؤسساتها المهنية”.
واستنكرت الجمعية “استمرار وزير العدل في منطقه الاستبدادي واستفراده بإعداد مشاريع القوانين وضربه عرض الحائط مختلف الاقتراحات المجتمعية والمهنية ولا سيما المقدمة من هيئات المحامين بالمغرب، التي من شأن الاخذ بها تجويد النصوص التشريعية، مخالفا بذلك دستور المملكة الذي أصل وقعد للديمقراطية التشاركية”.
وشددت الجمعية على رفضها لعدد من المقتضيات التي جاء بها المشروع من قبيل؛ الحد من الحق في التقاضي على درجتين خلافا لما استقر عليه التشريع المغربي والمقارن، النص على بدعة جديدة وهي تغريم الدفوع والمساطر بغرامات ثقيلة والجمع بين سلطة الاتهام والحكم حين الادعاء بالإخلال للاحترام الواجب للمحكمة ، اخلاف الموعد مع التاريخ بالتضييق على حق الدفاع والولوج المستنير للعدالة وجعل نيابة المحامي في دائرة الممكن لا الواجب، خلافا للمواثيق الدولية ذات الصلة وخلافا للدستور وخلافا للتطور الذي تعرفه بلادنا، خاصة وان تنصيب المحامي أصبح متاحا وبسيطا في ظل التشريع للمساعدة القضائية.
كما انتقدت الجمعية، التوجه الذي جاء ه المشروع بخلق “بدعة الوكيل وعدم الزامية نيابة المحامي عن الدولة والجماعات والادهى اضافة المؤسسات العمومية، والتوسع اللامقبول واللامعقول لمنطق عدم القبول خلال البت في الملفات، لأسباب شكلية ممكن اصلاحها، ووضع ضوابط دقيقة لذلك وامكانية إعادة الدعوى بدون رسوم قضائية جديدة وإلزام القضاة بالبت في جوهر الدعوى والحقوق، الاستغراب من الاذن بالترافع شخصيا دون محام امام محكمة النقض في حين لا يسمح بذلك للمحامي الا بعد 18 سنة، 15 منها بشكل رسمي، علما انها محكمة قانون”.
ونبهت الجمعية وزير العدل لضرورة التخلي عن منطقه الاستفرادي والاحتكاري في اعداد مشاريع القوانين واعتماد التشاركية كمنهج وخيار نص عليه الدستور.