المحكمة الدستورية تسقط مقعد البرلماني التجمعي عبد الإله لفحل


جردت المحكمة الدستورية، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الإله لفحل، من عضوية مجلس المستشارين، بعد أن تم انتخابه عضوا بالغرفة الثانية في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي الغرفة الفلاحية بالدائرة الانتخابية لجهة بني ملال – خنيفرة على إثر الاقتراع الذي أجري يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021.

    يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

    الاشتراك في النشرة البريدية

    وأمرت المحكمة، وفق قرار نشر أمس الثلاثاء 6 فبراير الجاري، بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادتين 91 و92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.

    وجاء هذا القرار بناء على رسالة تقدم بها وزير العدل، والتي طلب فيها تجريد عبد الإله لفحل من عضويته بمجلس المستشارين، لعدم أهليته للترشح للانتخابات الماضية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور.

    وأصدرت محكمة الاستئناف بالجديدة قرارا بتاريخ 30 ماي 2011، بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة، فيما قضى به من مؤاخذة عبد الإله لفحل من أجل الحصول على أصوات الناخبين بفضل تبرعات نقدية وقبولها قصد التأثير على إرادة الناخبين، ومعاقبته شهرا واحدا حبسا مع إيقاف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000,00 درهم، مع تعديله وذلك برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى شهرين اثنين حبسا نافذا

    وكانت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض قد رفضت الطعن المقدم من قبل لفحل في 10 يناير 2012، كما رفضت طلب إعادة النظر.

    - إشهار -

    وأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارا بتاريخ 22 ديسمبر 2015، بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، من إلغاء نتيجة العملية الانتخابية الجماعية المجراة يوم 4 سبتمبر 2015 بجماعة “سيدي علي بن حمدوش – دائرة أزمور- إقليم الجديدة”، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

    وأخيرا رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من قبل لفحل، بموجب قرارها رقم 1/907، المؤرخ في 2 يونيو 2016، في الملف الإداري رقم 2016/1/4/1626.

    وتنص المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين على التوالي، وبصفة خاصة، على أنه: “يجرد بحكم القانون من صفة مستشار…كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.”، وعلى أنه: “تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل…”.

    وحيث إن المادة 42 من مدونة الانتخابات في بندها الرابع تنص، وبصفة خاصة، على أنه:” لا ينتخب: … الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ كيفما كانت مدتهما من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 100 و101 و102 و103 من هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة 104 منه”.

    أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
    قد يعجبك ايضا
    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد