منتدى الكرامة يربط بين “إدانة” حامي الدين والتضامن مع المعتقلين


أعلن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان تضامنه مع عبد العالي حامي الدين، الذي أدين ابتدائيا بـ 3 سنوات حبسا نافذا، على خلفية قضية مقتل الطالب اليساري آيت الجيد محمد بنعيسى، وتعويض مالي بقيمة 20 ألف درهم للمطالب بالحق المدني.

    يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

    الاشتراك في النشرة البريدية

    وعبر التنظيم الحقوقي، في بيان، عن “صدمته الكبيرة” بعد الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الاستئناف، بفاس مساء يوم الثلاثاء 11 يوليوز الجاري.

    واعتبر المنتدى نفسه “معنيا بهذه القضية منذ بدايتها، لكونها أثيرت في خضم حملة ظالمة استهدفت رئيسه حامي الدين بصفته مدافعا عن حقوق الإنسان، إثر المواقف الحقوقية للمنتدى في العديد من القضايا، ومنها على وجه الخصوص المواقف من حراك الريف وقضية الصحافيين توفيق بوعشرين وهاجر الريسوني وسليمان الريسوني وعمر الراضي فيما بعد”.

    وذكر البيان أنه “تم التمهيد لإعادة إثارة الملف القضائي الذي صدرت فيه أحكام اكتسبت قوة الشيء المقضي به منذ ثمانية وعشرين سنة مضت، عبر إطلاق حملات إعلامية تحريضية ممنهجة، منذ سنة 2017، تردد سبا وقذفا برعاية جهات معروفة للسعي بسوء نية وبشكل متكرر ومفضوح للترويج لاتهامات جنائية كاذبة، للنيل من نضال عبد العلي حامي الدين في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وسخرت من أجلها أدوات إعلامية اشتهرت بانخراطها في حملات التشهير والتشويه والاغتيال المعنوي لرموز العمل الحقوقي الجاد والمستقل”.

    - إشهار -

    وتابع المنتدى: “وخلافا للقواعد الأساسية للعدالة الجنائية، وعبر اعتماد شهادة معدلة لشاهد سبقت إدانته في نفس الأحداث، غير شهادته الأولى بعد ثلاثين سنة، ستتم متابعة حامي الدين مرة ثانية من أجل أفعال سبق محاكمته بشأنها وصدرت بشأنها مقررات قضائية اكتسبت قوة الشيء المقضي به، وقضى بسببها سنتين حبسا نافذا. والتي كانت بدورها محل مؤاخذة بعد أن صدر بشأنها قرارا تحكيميا لهيئة الإنصاف والمصالحة بتاريخ 30 نونبر 2005، الذي أكد الطابع التحكمي لاعتقاله، وقضت له الهيئة بتعويض لجبر الضرر”.

    واعتبر المنتدى أن “إعادة تكييف التهمة من طرف المحكمة لثاني مرة لكي تتطابق في الأخير مع التهمة الأولى موضوع قرار بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق بنفس المحكمة بتاريخ 17 ماي 1993، أي تهمة جناية ”الضرب والجرح المفضي إلى الموت بدون نية إحداثه وإلحاق خسائر مادية بملك الغير”؛ دليل قاطع لا يترك أي مجال للشك أن إعادة محاكمة الأستاذ عبد العلي حامي الدين مخالفة للدستور الذي تنص الفقرة الأولى من فصله 126 على أن ”الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع”، ومخالفة صريحة لكل مواد المسطرة الجنائية ذات الصلة”.

    أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
    قد يعجبك ايضا
    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد