الخراطي يقدم “وصفة” لمواجهة غلاء الأسعار
يرى رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، بوعزة الخراطي، أن المواطن يمكنه أن يضغط في اتجاه تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات في إطار الضوابط القانونية عبر استخدام “سلاح الحق في الاختيار، وعدم الإقبال على السلع ذات الأثمنة المرتفعة”.
ويوم الإثنين الماضي، قال وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس النوّاب، إن السوق الوطنية تعرف وفرة على مستوى العرض، مبرزا أن كل المواد الفلاحية متوفرة بشكل كاف.
وانتقد برلمانيون، تصريح المسؤول الحكومي، خلال الجلسة ذاتها، موضحين أن إشكالية المغاربة، والتي تحتاج إلى المعالجة، هي ارتفاع أثمنة السلع.
وقال الخراطي، في تصريح لموقع “بديل”، إن “الوزير غير معني بمسألة الأسعار”، موضحا أن الأثمنة “يُحدّدها السوق، وفق قانون العرض والطلب، تطبيقا للقانون 104/12، (المعروف بقانون حرية الأسعار والمنافسة)”.
وأضاف الناشط الحقوقي، أنه “باستثناء المواد المقننة، والمواد المدعمة، كالسكر والدقيق، تبقى الأسعار محررة، ومن حق التاجر أن يبيعها بالسعر الذي يراه مناسبا شرط أن يقوم بإشهار لائحة الأثمنة، وللمستهلك أن يختار آنذاك”.
عمق القضية
وفيما نبّه الخراطي إلى أن “النقاش من أجل تخفيض الأسعار، يجب أن يتركز على الشق القانوني”، وأبرز أن “البرلمانيين مطالبين بالقيام بدورهم، واقتراح تعديلات في قانون المنافسة”، فقد دعا إلى “تجاوز النقاشات التي لا أساس لها”.
وفي السيّاق ذاته، أشار رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إلى أن قانون حرية الأسعار والمنافسة، يمنح للإدارة حق تسقيف الأسعار إذا اقتضت الضرورة ذلك، موردا أنه “يمكن العمل والضغط في هذا الاتجاه”.
وتنص المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة على: “لا تحول أحكام المادتين 2 و3 أعلاه دون إمكانية قيام الإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين. ولا يجوز أن تزيد مدة تطبيق التدابير المذكورة على ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة من طرف الإدارة”.