كيف يميز القانون بين البرلماني و”الموظف البسيط”؟
11مفارقة كبيرة تلك التي يطرحها القانون، حين “يميز” في أحكامه بين الموظف البسيط والبرلماني، عند ارتكاب أي “خطأ” موجب للمتابعة القضائية.
فالفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية ينص على مايلي: “إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب …الخ “.
ويضيف نفس الفصل، في فقرته الأخيرة مايلي: “على أن الموظف إذا أجريت عليه متابعات جنائية فإن حالته لاتسوى نهائيا إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة التي رفعت لها القضية نهائيا ..الخ .
وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، “واضح أن الموظف الذي تجرى ضده متابعة جنائية يتم توقيفه عن العمل فورا من طرف سلطة التأديب، وغالبا ما يكون هذا التوقيف مصحوبا بتوقيف الأجر بإستثناء التعويضات العائلية، ويبقى الموظف طيلة مراحل المسطرة القضائية التي قد تستغرق سنوات (إبتدائيا، إستئنافيا، النقض) إذا إرتكب فعلا معاقب عليه بمقتضى القانون الجنائي معرضا لكل الآفات ويصبح معطلا ومشردا وهناك موظفون يعيشون ظروفا نفسية واجتماعية قاسية بمجرد تحريك المتابعة القضائية ضدهم ومنهم من باع المنزل الذي يقطنه مع أولاده”.
وأضاف الغلوسي، في تدوينة على صفحته الخاصة بـ”فايسبوك”، “لكن عندما تتم متابعة برلماني أو مستشار بإحدى الجماعات الترابية من أجل تهم جنائية خطيرة تتعلق بإختلاس أموال عمومية أو الرشوة والتزوير وغيرها من التهم المشينة وقد تصدر أحكام قضائية ضدهم فإن الأصوات تتعالى بضرورة إحترام الأصل في المتهم وقرينة البراءة وانه لا يمكن منع البرلماني مثلا من ولوج المؤسسة التشريعية مادام أن الحكم غير نهائي”.
وأضاف المحامي بهيئة مراكش، “ويستمر في تقاضي تعويضاته والإستفادة من كل الإمتيازات بما في ذلك تمثيل بلدنا خارجيا والحضور لقمم دولية وإلقاء الخطب حول الحكامة والنزاهة والديمقراطية !، بل إن منهم من يحضر كملاحظ ومراقب لسلامة الإنتخابات في إحدى الدول الإفريقية !”.
واعتبر الغلوسي أن القانون هنا يقع في “مفارقة عجيبة وتمييز واضح بين المواطنين في تطبيق القانون، لذلك يتم تشريد موظف بسيط بنص قانوني لمجرد متابعته قضائيا ولو بجنحة لها صلة بالحق العام، بينما يستمر لصوص وناهبي المال العام في التمتع بنعم الحياة ويلجون للمؤسسات التمثيلية من بابها الواسع دون أي حرج وأمام الكاميراتت”.
وتابع رئيس جمعية حماة المال العام، “في برلمان يحتضن لصوص المال العام والمرتشين والمتملصين من أداء الضرائب من سابع المستحيلات أن يفكرو في وضع نصوص قانونية تمنع المتابعين قضائيا من أجل جرائم مخلة بالثقة والشرف من الولوج للقبة الموقرة مع حرمانهم من كل التعويضات والإمتيازات التي يتمتعون بها”.
وأكد الغلوسي أن و ضعا كهذا “يسائل خطاب وشعارات الأحزاب السياسية التي ينتمي إليها هؤلاء المتابعين والمدانين قضائيا وشعبيا، خطاب سياسي يرتكز على التخليق والنزاهة والمصداقية، فهل تكون لها الجرأة لمنع هؤلاء المتورطين في إختلاس وتبديد المال العام والرشوة من ولوج افتتاح البرلمان اليوم الجمعة 14 أكتوبر الجاري، أم أنها ستستمر في إضفاء الغموض والضبابية على الممارسة السياسية وتغليب المصالح الذاتية على المصالح العليا للوطن والإستمرار في تزكية الفساد والريع؟”.