مراسلة لعامل إقليم خنيفرة تثير الجدل (وثيقة+توضيح)


وجّه عامل إقليم خنيفرة مراسلة، إلى رئيس دائرة أجملموس، قصد دعوة ثلاثة رؤساء للمجالس الترابية بالمنطقة، لعقـ.ـد دورات استثنائية “للتّداول والمصادقة” على اتفاقية شراكة وتعاون مع جمعية.

    يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

    الاشتراك في النشرة البريدية

    وأوضحت المراسلة التي توصل موقع “بديل” على نسخة منها، أن عامل إقليم خنيفرة طلب رئيس دائـ.ـرة أجلموس، بـ.ـدعوة المجالس الجماعية لـ”مولاي بوعزة”، و”سبت آيت رحو”، و”حد بوحسوسن”، لعقد دورة استثنائية قصد إدراج نقـ.ـطة يجدول أعمالها تتعلق بالتداول والمصادقة على اتفاقية شراكة وتعاون مع جمعية “أبي يعزي يلتور للثقافة والتنمية المستدامة”.

    وأضاقت المراسلة أن اتفاقية الشراكة والتعاون، تتمحور على “تنظيم أنشطة اجتماعية ولقاءات وندوات علمية وتثقـ.ـيفية بمناسبة إحياء الموسم السنوي لمولاي بوعزة”.

    واعتبر عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم خنيفرة كبير قاشا، أن المراسلة “وجها من أوجه تبذير المال العام والتحـ.ـكم في مجالس صـُنعت على المقاس ولا تستطيع رد تعليمات الداخلية ولو كانت تدخلا فجا وغير مقبـ.ـول في اختصاصاتها”.

    وأضاف الناشط الحقوقي، في تصريح لموقع “بديل” أن “سلطة الوصاية أضحت في حاجة لوصاية أخرى”، مشـ.ـيرا إلـ.ـى أنه “عوض دفع الجماعات للنهوض بأوضاع نطاقها الترابي، نراهم يدعونها لبسط ثقافة الشـ.ـعوذة وتقديس المقابر ونشر الخرافة”، وفقا لتعبيره.

    وذكر كبير قاشا أن “الجمعية المعنية لم يمض على تأسيسها شهرين بعد.. والجماعات المعنية تـُعد من أفقر جماعات الإقليم”.

    سلطة المراقبة

    جدير بالأهمية، أن العمال بالأقاليم أو العمالات، لا يُمارسون “الوصاية” على المجالس المنتخبة، وإنما “يراقبون” التسيير الإداري للمجالس المنتخبة، ومدى انضباطهم للقانون.

    وأوضح الفصل 145 من الدستور المغربي أن الولاة والعمال يعملون، باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفـ.ـيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، بالإضافة إلى أنهم يـُمارسون المراقبة الإدارية.

    وأضاف الفصل المذكور أن الولاة والعمال يـُساعدون رؤساء الجماعات الترابية .. على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية.

    - إشهار -

    وفي نفس الإطار، أكدت المادة الـ2 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14، على أن الجماعة تخضع للقانون الـ.ـعام، وتتمتع بـ”الشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي”.

    وأوصحت المادة 3 من القانون ذاته، أن تدبير الجماعة لشؤونها، يرتكز على “مبدأ التدبير الحر” الذي يـُخوّل بمقتضاه لـ.ـكل جماعة، في حدود اختصاصاتها.. سـُلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسـُلطة تنفيذ مداولاتها ومقراراتها..

    طلب العامل

    أوضح عامل إقليم خنيفرة، أن طلبه مبني على المادة الـ37 من القانون التنظيمي المذكور أعلاه، والصادر بتاريخ 7 يزليوز 2015.

    والمادة المذكورة تـُخول للعامل أو من ينوب عنه، طلب المجالس الجماعية بعقد دورات استثنائية، شريطة أن يـُرفق طلبه بـ.”النقط المقترح إدراجها في جدول أعمال الدورة، وكذا الوثائق المتعلقة به عند الاقتضاء”.

    وتـُبرز المادة القانونية، أن الدورة تنعقد خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب.. لكن، المادة لم تـُحدد ما يجب القيام به، في حالة ما رفض “رئيس المجلس” الدعوة إلى عقد الدورة.

    وواضح من خلال المادة أن المشرع المغربي منح سـُلطة الدعوة إلى عقد دورات المجالس إلى “الرئيس المنتخب”.

    وفي السيّاق ذاته، جدير بالذكر أن عقد الدورة لا يعني الموافقة على النقطة المدرجة في جدول أعمالها، وإنـ.ـما يعني التداول بشأنها، ويمكن لأعضاء المجلس التصويت ضدها.

     

    أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
    قد يعجبك ايضا
    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد