إلى السيد رئيس النيابة العامة.. الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
يـُؤسفني أن أذكر سيادتكم بما لي من صدق وغيرة على واقع جهاز العدالة بالبلاد، أن جهازكم في سياق، تنزيل الباب الثاني من دستور البلاد المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، فـ.ـي فصوله الممتدة من 19 إلى 40، نظم يوم الخميس 10 دجنبر من سنة 2020، الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، لقـ.ـاء تواصليا، بالرباط، لأجل إطلاق برنامج تعزيز قـدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
أكدتم من خلاله على أن قضاة النيابة العامة يتحملون مسؤولية جسيمة، في ما يتعلق بحماية حقوق الإنسـ.ـان، وهم مطالبون بأداء دورهم كاملا في تمثيل القانون العام وضمان حقوق المتهمين في الحماية مـ.ـن أي انتهاك للقوانين والمساطر الإجرائية الوطنية، وكذا المعايير الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأضفتم أنه من ضمن الحقوق التي تم تكريسها، الحق في الحياة والسلامة الجسمانية للأشخاص والممتلكات، فضلا عـ.ـن تجريم التعذيب والمعاملات المهينة والاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري والإبادة، مـ.ـع ضمان “حقوق المتهمين والمعتقلين، والحق في محاكمة عادلة، وحرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات، وكـ.ـذا الحقوق الأخرى المنصوص عليها في الفصول من 19 إلى 40 من الدستور”.
وختمتم بإعلانكم عن انطلاق أشغال هذا البرنامج، مباشرة بعد رفع الجلسة الافتتاحية، لهذا الورش.. وهي فصول مستقيمة، تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة، في جميع الحقوق بما فيـ.ـها الواردة في الاتفاقيات والمـ.ـواثيق الدولية (فـ 19)، والحق في الحياة (فـ 20) والحق في السلامة الشخصية وحماية الممتلكات التي تضمنها السلطات العمومية (ف 21).
وفي السلامة الجسدية أو المعنوية وعدم المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية (ف 22)، والـ.ـحق في المحاكمة العادلة مع اعتبار الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري مـ.ـن أخطر الجرائم (ف 23)، والحق في حماية الحياة الخاصة وحرية التنقل (ف 24)، حرية الفكر والرأي والتعبير (ف 25)، والحق فـ.ـي الحصول على المعلومات(ف 27)، وضمان حرية الصحافة ونشر الاخبار و الأفكار والآراء(ف 28).
وحريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وضمان الانتماء النقابي والسياسي (فـ 29)، الحق في التصـ.ـويت والترشح للانتخابات والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية وتشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولـ.ـوح الوظائف الانتخابية (ف 30)، والحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والشغل، والعـ.ـيش في بيئة سليمة (ف 31).
وضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة (ف 32)، وتوسيع وتعميم مشاركة الشباب فـ.ـي التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقاقية والسياسية للبلاد (ف 33)، ومعالجة الأوضاع الهشة للفئات بمـ.ـن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة وإعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية (ف34).
وضمان حق الملكية والتنمية البشرية المستدامة التي من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية والحفاظ علـ.ـى الثروات الطبيعية وعلى حقوق الأجيال القادمة وسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص (ف 35).
والوقاية طبقا للقانون من كل أشكال الانحراف بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأمـوال الموجودة تحت تصرفها وإبرام الصفقات وتدبيرها والزجر عن هذه الانحرافات ومعاقبة القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ و الامتياز ووضعيات الاحتكار والهيمنة (ف 36)، واحترام المواطنات والمواطنين الدستور والتقيد بالقانون (ف 37) ومساهمة الجميع في الدفاع عن الوطن و وحدته الترابية اتجاه اي عدوان أو تهديد (ف 38) وتحمل الجميع على قدر المستطاع التكاليف العمومية (ف 39) وتحمل الجميع بصفة تضامنية وبشكل يتناسب التي يتوفرون عليها التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات و الكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد (ف 40).
وبما أن الفصل 22 اعتبر ممارسة التعذيب بكافة أشكاله جريمة يعاقب عليها القانون والفصل 23 اعتبر الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات.
فأين نحن من كل هذا، السيد الرئيس الذي اعتدنا صدقه ؟؟
طالما أن الخرق والتجاوز لمضامين الدستور ومقتضيات القانون، عنوان لمرحلة ساد فيها الفساد في جهاز عينكم ملك البلاد ورئيس الدولة على رأسه للضرب بيد من حديد على كل متورط، مسؤول أمني أو قضائي كان!!
ذ.عبد العزيز العليكي، محامي بهيئة طنجة