الغلوسي يمتعض من محاكمة “حقوقية” فضحت “التحرش الجنسي” بمؤسسة تعليمية
بديل.أنفو
عبر محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام، عن امتعاضه من محاكمة الحقوقية “مريم القرابطي” ووقوفها أمام القضاء بالمحكمة الابتدائية بمراكش على إثر شكاية وصفها بـ “الكيدية” من المدير السابق لثانوية القاضي عياض بمراكش على خلفية فضحها للتحرش الجنسي.
وقال الغلوسي، في تدوينة، على حسابه الشخصي على الفايسبوك، اليوم الإثنين 14 فبراير الجاري، إنه “من مكر الصدف أن تقف اليوم الذي يصادف عيد الحب المناضلة مريم القرابطي أمام القضاء بالمحكمة الابتدائية بمراكش”.
واعتبر الغلوسي أن القرابطي قامت بدورها الحقوقي في مؤازرة ودعم بعض النساء اللواتي تقدمن بطلب دعم ومؤازرة لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش.
وأوضح الفاعل الجمعوي أن “هذه الشكاية يبقى الهدف من ورائها هو التضييق عليها لثنيها عن فضح كل سلوكات التحرش الجنسي التي تكتسي خطورة عندما تمارس داخل أماكن مغلقة وبمؤسسات تعليمية وتربوية والتي المفروض أن تشكل فضاء لتكريس المساواة، وصون الكرامة لا مجالا لإشفاء كبث وشذوذ البعض الذي يستغل مواقع المسوؤلية والقرار لإرضاء نزواته”.
وأشار إلى أن “المشتكي في هذه القضية سبق أن أدين إبتدائيا أمام ذات المحكمة من أجل التحرش الجنسي والملف لازال معروضا على محكمة الإستئناف حيث تواجه الضحية معاناة نفسية وتحتاج إلى مؤازرة ودعم وهي مصرة على إكمال المسار القضائي لتحقيق العدالة والإنصاف”.
وفي نفس السياق، أبرز الغلوسي إلى ضرورة تكسير الصمت والطابوهات المرتبطة بالتحرش الجنسي، مشيرا إلى “أن العديد من الحقوقيين بالمدينة يستعدون لإبداع أساليب نضالية متنوعة لجعل قضية الحقوقية مريم القرابطي مناسبة لفضح التحرش الجنسي ومناهضة كل الأساليب الهادفة إلى خنق الأصوات الحرة الفاضحة لهذه الظاهرة”.
وأشار المتحدث إلى أن دفاع مريم القرابطي التمس خلال جلسة يومه الإثنين من المحكمة إمهالهم للإدلاء بمآل الحكم الجنحي لتقرر المحكمة الإستجابة لطلبهم وتأخرت القضية إلى غاية يوم 7 مارس “ليلة الإحتفال باليوم العالمي للمرأة”.
وأوضح الغلوسي إلى أن “الحكم الجنحي المذكور قضى بإدانة المشتكي من أجل التحرش الجنسي والحكم عليه بشهرين موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وتعويض مدني للضحية قدره 3000 درهم”.
واعتبره “حكما لايحقق الردع الذي ينتظره المجتمع والمنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق النساء ومن شأنه أن يشجع ظاهرة التحرش الجنسي كما من شأنه أن يشجع بعض الأشخاص المرضى الذين يتوفرون على قدر من المسوؤلية العمومية على الاستمرار في استغلال تلك المواقع لتلبية رغبات ومكبوتات جنسية مرضية”
وتابع أن “التعويض المحكوم به للضحية يبقى هزيلا لايتناسب مع كون الفعل الجرمي يبقى مشينا خاصة وأن الضحية إطار إداري بذات المؤسسة التي يديرها المشتكي وهو رئيسها المباشر”.
واختتم الغلوسي تدوينته بأنه يتمنى “من القضاء خلال مرحلة الاستئناف أن يصحح هذه الوضعية وأن ينتصر لحقوق الإنسان وضحايا التحرش الجنسي والتي طفت على السطح مؤخرا بشكل مخيف وأن يساهم القضاء إنطلاقا من دوره الدستوري في صون كرامة وحقوق النساء من خلال التصدي الحازم لظاهرة التحرش الجنسي”.