الغلوسي يتهم “النخبة الفاسدة” بـ”إعدام” أقسام جرائم الأموال


اتهم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، من أسماهم بـ”النخبة الفاسدة” بـ”محاولة اعدام” أقسام جرائم المال العام المحدثة لدى بعض محاكم الإستئناف المختصة، وذلك من خلال بعض الفصول الذي تضمنها مشروع المسطرة الجنائية الذي صادقت عليه الحكومة، والمرتقب عرضه على البرلمان للنقاش والمصادقة خلال الأيام القادمة.

ومعلوم أن المرسوم رقم 445-11-2، الصادر بتاريخ 4 نونبر 2011، هو الذي حدد عدد محاكم الإستئناف المختصة في النظر في الجرائم المالية، وهي الموكول إليها النظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256 من القانون الجنائي وكذلك الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها.

وذكّر الغلوسي أن “هذا المرسوم كما يظهر من تاريخه صدر في أعقاب حراك 20 فبراير 2011 الذي عرفه المغرب في سياق ماسمي حينها بالربيع العربي وأفضى إلى وضع دستور جديد”.

وقال الناشط والمحامي بهيئة مراكش: “قيل بمناسبة صدور المرسوم المذكور إن الهدف هو إنشاء قضاء متخصص في جرائم المال العام يشمل محاكم الإستئناف (الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش)، والغاية هو محاربة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة وإضفاء الشفافية على القرار العمومي ومواجهة هدر وتبديد واختلاس المال العام وتسريع وثيرة البث في قضايا المال العام كأحد محاور السياسة الجنائية”.

واعتبر الغلوسي أنه “وبعد مرور مايقارب ثلاثة عشرة سنة على صدور المرسوم المذكور واستشعار النخبة السياسية الفاسدة كون الشروط والظروف أصبحت مواتية للإنقلاب على كل المكتسبات، فضلا عن استشعارها خطورة هذا التوجه القضائي والمؤسساتي على مصالح لوبي الفساد والريع”.

وتابع، “لذلك فإنها عمدت إلى التعبير صراحة عن غضبها ورغبتها في إيقاف كل المحاولات الرامية إلى مكافحة حقيقية للفساد ونهب المال العام من أجل تخليق الحياة العامة، لأنها تعي جيدا أن ذلك ضد مصالحها ومستقبلها، وهكذا أقبرت تجريم الإثراء غير المشروع وجمدت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وألغت كل حديث عن محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة من خطابها السياسي”.

- إشهار -

وزاد، “لتهتدي في الأخير إلى إغلاق كل المنافذ التي يمكن أن تشكل بابا تخرج منها بعض النيران التي يمكن أن تلتهم مصالحها وتهدد ثروتها المشبوهة، وهكذا وضعت المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية”.

وأكد الغلوسي أن هذه المادة “تشكل رصاصة الرحمة على كل الآمال المعقودة على بعض المحاولات التي تظهر بين الفينة والأخرى وتوحي بوجود ارادة لمحاربة الفساد ومحاسبة لصوص المال العام والمفسدين، وجردت المجتمع من كل الوسائل القانونية للتبليغ عن جرائم المال العام عبر حرمان الجمعيات من ذلك”.

وشدد على أنها “مادة خطيرة تختزل كل هواجس ورغبات مجرمين من طينة خاصة، ذوي الياقات البيضاء كما يسمون في علم الجريمة”.

وختم، “أنها مادة تهدم وتعدم صرحا قضائيا مهما (أقسام جرائم المال العام لدى محاكم الإستئناف) ذلك أ4نه مع هذه المادة ستصبح جرائم المال العام المصنفة كجنايات (الفصول 241الى 256 من القانون الجنائي خارج اختصاص الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف)، بل إن النيابة العامة ككل بما فيها رئيسها أصبحت مغلولة اليد ولايمكنها تحريك الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية إلا بناء على ماتتوصل به من تقارير من المؤسسات الواردة بالمادة المذكورة”.

أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد