الغلوسي يقارب “قبلة الوزيرة” من زاوية “تضارب المصالح”


لم تهدأ بعد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة القبلة التي قيل أنها تجمع بين وزيرة الطاقة المغربية، ليلى بنعلي، ورجل الأعمال الأسترالي، مدير مجموعة “فورتيسكيو”، أندرو فوريست.

وفي تدوينة على صفحته الخاصة بموقع فايسبوك، تناول الناشط الحقوقي ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، محمد الغلوسي، “القبلة المنسوبة للوزيرة”، من زاوية ثانية، لها علاقة بالمهام التي تشغلها ليلى بنعلي، وباستفادة شركة رجل الأعمال الأسترالي من عقد مع المغرب.

وقال الغلوسي، “ينص الفصل 36 من الدستور :
“يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي.
على السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات.
يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية”.

وأضاف، “نسب للوزيرة ليلى بنعلي صورة توثق قبلة بينها وبين رجل أعمال استرالي فاز بصفقات في قطاع الوزيرة، وهي الصورة التي لم يصدر بشأنها لحدود الآن أي تكذيب”.

وتابع، “إذا كانت هذه الصورة صحيحة فإن مايهم في الموضوع ليس هو القبلة، لأن كل إنسان هو حر في اختياراته وله خصوصيات، وشخصيا اقول بأنه لايجب أن نقبل بجلد الناس والتشهير بهم بناء على اختياراتهم في الحياة”.

واعتبر أن “مايهم هو ما أشار إليه الفصل أعلاه، ذلك أن الملياردير الأسترالي فاز بصفقات في قطاع الوزيرة بملايير الدراهم، وهنا يمكن أن تطرح شبهة استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة عبر توظيف مواقع النفوذ والإمتياز بغاية المحاباة وانتهاك قواعد المنافسة الحرة”.

- إشهار -

واستطرد، “وكل تلك الممارسات كما أشار إلى ذلك الفصل أعلاه تشكل انحرافا في نشاط الإدارة وهو مايفرض على مجلس المنافسة فتح بحث حول الصفقات التي فاز بها رجل الأعمال الأسترالي للتأكد من احتمال وجود ممارسات مخالفة للقانون على النحو المذكور في الفصل 36 من الدستور “.

وزاد، “وإذا تبث ذلك فإن الأمر يتجاوز مجرد مخالفات إدارية بل إنها ترقى إلى أفعال معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي وهنا يمكن أن نتحدث بالإضافة إلى ماذكر في الفصل المومإ إليه أعلاه عن افتراض ارتكاب الوزيرة لجناية تلقي فائدة وفقا للفصل 245 من القانون الجنائي”.

وينص الفصل على: “كل موظف عمومي اخذ أو تلقى أية فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه، كليا أو جزئيا أثناء ارتكابه الفعل سواء قام بذلك صراحة أو بعمل صوري أو بواسطة غيره، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وبغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم.”

وأكمل، “هنا يتعين على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن يبادر هو أيضا إلى مباشرة البحث في هذه القضية طبقا لقواعد المسطرة الجنائية التي تنظم قواعد الإمتياز القضائي والتي يجب أن تنتهي في إطار مساواة الجميع أمام القانون، وعليه تبعا لذلك أن يحيل نتائج الأبحاث على الجهات القضائية المختصة في حالة ثبوت ارتكاب الوزيرة لأفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وختم، “بالإضافة إلى ماذكر فإنه إذا تبث صحة مايتم تداوله ووجود شبهات فساد واستغلال الوزيرة لمركزها فإنها يتوجب عليها أن تبادر إلى تقديم استقالتها أو إعفائها من مهامها، كما يتعين على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها السياسية والدستورية وأن توضح للرأي العام حقيقة مايتم تداوله، ذلك أنه إذا صحت كل الوقائع المذكورة آنفا فإن ذلك يشكل فضيحة سياسية وأخلاقية ودستورية لايجب أن تمر دون محاسبة ولايجب التعامل مع الرأي العام في هذه القضية باستخفاف والمراهنة دوما على مرور الوقت ونسيان الفضيحة”.

أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد