المحكمة تُوقف مسار القانون التنظيمي المتعلق بـ”الدفع بعدم دستورية القوانين”
أوقفت المحكمة الدستورية مسار إصدار وتنفيذ قانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، على أساس أنه لم يصادق عليه في المجلس الوزاري برائسة الملك.
وجاء ضمن قرار المحكمة الدستورية، المرقم بـ 207/23م.د، أنها: “تصرح بأن الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، غير مطابقة للدستور”.
وأبرزت المحكمة، أن “الدستور ينص في الفقرة الأولى من الفصل 48 وفي الفصل 49 منه، بصفة خاصة، على أنه: “يرأس الملك المجلس الوزاري…”، وعلى أنه: “يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التالية:…- مشاريع القوانين التنظيمية؛…”.
وأضافت أنه “يستفاد من أحكام الدستور المستدل بها، في ترابطها وتكاملها، من جهة أولى، أن الدستور، لما خص جلالة الملك برئاسة المجلس الوزاري، رام ضمان إشراف جلالته ورئاسته لعملية التداول بشأن مسائل، تتخذ شكل قضايا ونصوص، ذات طبيعة استراتيجية في حياة الأمة، ومنها مشاريع القوانين التنظيمية التي تندرج إلى جانب أحكام الدستور، في بناءات الكتلة الدستورية”.
وتابعت أنه “من جهة ثانية، أن التداول مسار لاتخاذ القرار ينتهي إلى ما أفضى إليه أمره، بشأن القضية أو النص المتداول بشأنه، وأن ما يتم في إطار التداول من تقديم لعروض أو معطيات، يبقى ذا طبيعة إخبارية وممهدة لاتخاذ القرار، ولا يقوم مقام ما استقر عليه تداول المجلس الوزاري، بشأن القضية أو النص المدروس، كما لا يقوم مقام ما يصدره جلالة الملك من تعليمات وتوجيهات سامية يقتضيها سديد نظره، بخصوص القضايا والنصوص المتداول بشأنها في المجلس الوزاري”.
وأشار إلى أنه “من جهة ثالثة، أن منطوق الفصل 49 استعمل، فيما يخص المسائل التي يتداول بشأنها في المجلس الوزاري مصطلحي “القضايا” و”النصوص”، مما يستفاد منه أن التداول ينصب في حالة مشاريع القوانين التنظيمية، على نصوص، ومن جهة رابعة، أنه لا يجوز مباشرة إيداع مشاريع القوانين التنظيمية، أي تلك المتأتية من المبادرة التشريعية للحكومة، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، دون التداول بشأنها في المجلس الوزاري، وأن مفهوم التداول لا يتوقف عند مجرد تقديم معطيات بشأن النص المعروض، بل ينصرف المفهوم في كليته وشموليته، إلى اتخاذ المجلس الوزاري لقرار بشأنه”.