إثارة قانونية.. تفاصيل إدانه مدون فيسبوكي (وثائق)


أدان القاضي المقيم بمدينة قلعة مكونة، المواطن كريم أمزال بـ”شهرين حبساً نافذا، وبغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى”، وبتعويض لـ”فائدة المطالب بالحق المدني قدره 7000 درهم”.

ويرى الناشط والمدون كريم أمزال، أن المتابعة التي أدين على أثرها، والتي جاءت بعد شكاية من رئيس المجلس الإقليمي لـ”تنغير” المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، “ظالمة”.

واحتج مواطنون، يوم الخميس 26 ماي الجاري، ضد الحكم المذكور، أمام مقر مركز القاضي المقيم بقلعة مكونة، مبرزين عبر “لافتات” تضامنهم مع المواطن كريم أمزال ورفضهم لما أسموه بـ”تكميم الأفواه”.

وبالعودة إلى تفاصيل الحكم، وحسب النسخة العادية التي يتوفّر عليها موقع “بديل”، فإن المتهم كريم أمزال، تُوبع بمقتضى الفصل 1-447 من مجموعة القانون الجنائي المغربي فيما يتعلق بالتشهير (أنظر الصورة أدناه).

الفصل 1-447 من مجموعة القانون الجنائي

وحسب المصدر ذاته، فإن المتهم كريم أمزال، تُوبع على خلفية تدوينة عمّمها على حسابه بـ”الفيسبوك”، مرفوقة بمجموعة من صوّر منتخبي حزب التجّمع الوطني للأحرار.

ولفت المصدر، أن المتهم حضر أمام “هئية المحكمة بجلسة 23/02/2021 وأكد بأنه صاحب التدوينة التدوينة على صفحته بالفيسبوك..”.

بداية الإثارة

وجاء في الحكم، في الشق المتعلّق بـ(نشر الصورة)، أن المتهم اعترف بأنه هو صاحب التدوينة، وبأن الصوّر التي أرفقها بالتدوينة تعود لبعض منتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما يعني -حسب التعليل- أن المتهم عمد إلى نشر تلك الصوّر بدون موافقة أصحابها، وارتكب بذلك “الركن المادي” لجريمة “نشر أو بث أو توزيع صور للغير بدون موافقته عن طريق نظام معلوماتي” (لاحظ النص هنا ليس دقيقا ولم يُتمّم/أنظر الوثيقة أدناه).

وأضاف أن “زمن نشر تلك الصوّر جاء متزامنا مع الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها المملكة، وهو ما تستشف منه المحكمة سوء نية المتهم، وقيام عنصر العمد في ذلك الفعل المتمثّل نشر تلك الصوّر، لا سيما وأن المتهم ينتمي إلى حزب مشارك هو الآخر في الانتخابات، وهو ما يجعل “العنصر المعنوي” قائما هو الآخر”.

وبناء على ما تقدّم يرى القاضي “قيام العناصر التكوينية للجنحة موضوع المتابعة”.

ملاحظات مهمة

انطلاقا من النص القانوني 1-447، الذي وضعه المشرّع المغربي، نرى أنه لم يتحدّث، أصلاً، في فقرته الأولى على “توزيع الصوّر”، وإنما تحدّث على “توزيع أقوال أو معلومات”، هذا من جهة.

أما من جهة ثانية، فإن المشرع المغربي، علّق قيام جريمة “التقاط” أو “تسجيل” أو “بث” أو “توزيع أقوال” شخص معين، على شرطين، هما:

- إشهار -

1 – صادرة بشكل خاص أو سري.

2 – عدم موافقة صاحبها.

وفي الفقرة الثانية، من نفس النص، وهي التي تتحدّث عن الصور، فإننا نلاحظ، أيضاً، أن المشرع علّق مسألة قيام الجريمة، على شرطين، هما:

1 – التواجد في مكان خاص (هل الصّور التي نشرها كريم أمزال كانت في فضاء مُحصّن بالخصوصية؟).

2 عدم موافقة صاحب الصورة.

تتمة الإثارة

وضمن الحكم ذاته، وفي الشق المتعلّق بـ(القذف)، جاء أن “ما صدر عن المتهم من أقوال تعد قذفا في حق الطرف المدني حسب مدلول قانون الصحافة والنشر.

يُذكر تدوينة أمزال، كانت قد تضمّنت عددا من العبارات، واعتبرت قذفا، منها: “الرجل أمي.. مقاول ناهب للفرشة المائية.. مرشحو الأحرار يوهمون الساكنة.. ينتقم من الأبرياء ومن الديموقراطية.. منسق الحزب يستعبد الناس.. ينشر الجهل والعنف والعنصرية”.

ولفت التعليل، أن “المحكمة ومن خلال كل ما سبق بسطه اقتنعت بأن الأركان التكوينية للجنحة موضوع المتابعة قائمة في نازلة الحال وحيث يتعيّن تبعا لذلك التصريح بمؤاخذة الظنين من أجلها والحكم عليه وفقا لمنطوق الحكم”، وفقا لتعبيره.

وجاء ضمن الحكم، أن القاضي طبّق المواد 286 و287 و290 من قانون المسطرة الجنائية، والفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي (أنظر الفصل 570 أدناه ثم حلل وناقش).

الحكم
الفصل 570 من القانون الجنائي
تدوينة كريم أمزال
أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد