بنيويورك.. مطالب بالإفراج عن الصحافي محمّد بوطعام
طالبت لجنة حماية الصحافيين، الموجود مقرّها بنيويورك، السلطات المغربية بأن تفرج عن الصحافي محمد بوطعام على الفور، وأن تٌسقط كل التهم ضده، وتتركه يعمل بحرية.
ونقلت اللّجنة، عن المحامي عمر الدوادي، أن محمّد بوطعام، مدير الموقع الإخبار “تيزبريس”، قد اعتقل يوم الـ4 من ماي الجاري، بعدما استجاب لاستدعاء من الشرطة.
وفيما أشارت، في بيان لها، إلى أن الصحافي محمّد بوطعام، اتهم بـ”التدخل في وظيفة حكومية دون إذن”، وهي جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، فقد أبرزت أن الصحافي تمّ تقييد حريته، ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي بتزنيت.
وحسب البيان، فإن المحامي عمر الداودي، يعتقد أن خلفيات القضية مرتبطة بالعمل الصحافي لمحمد بوطعام، لافتا إلى أن السلطة لم تُحدد “الوظيفة الحكومية” التي يُزعم أن بُوطعام قد قام بها.
وأبرز المحامي، وفق بيان لجنة حماية الصحافيين، أن بوطعام اعتقل في البداية بناءً على شكاية من “حسن الوزاني”، وهو شخصية عقارية محلية، وسبق للصحافي بوطعام أن اتهمه بالفساد في تقاريره الصحافية.
ورفضت السلطات القضائية، تمتيع الصحافي محمّد بوطعام بالسراح؛ إذ قررت متابعته في حالة اعتقال، وتحديد الجلسة يوم الـ10 من ماي الجاري.
يُشار إلى أن الصحافي محمد بوطعام، وفور وضعه في السجن، أعلن إضرابه عن الطعام يوم الـ5 من ماي الجاري، احتجاجا على اعتقاله.
وجدير بالأهمية، أن البند الثاني من المادة 14، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسيّاسية الذي صادق عليه المغرب سنة 1979، ينص على أن “من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يُعتبر بريئا إلى أن يُثبت عليه الجرم قانونا”.
ويؤكد الدستور المغربي الصادر سنة 2011، باعتباره أسمى وثيقة قانونية بالبلاد، من خلال الفقرة الرابعة من الفصل الـ23، على أن قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان.
وتشدّد المادة الأولى من المسطرة الجنائية، على أن “كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يُعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناءً على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية”.
ومن أبرز الضمانات القانونية للمتهم أو المشتبه فيه، هي عدم تقييد حريته، إلا في حالة ما إذا كان تركه حرا يُشكل خطرا على المجتمع أو يُمكّنه من تغيير معالم الفعل الذي يُتابع على خلفيته.