تأجيل محاكمة الناشط محمد بوستاتي


أجلت المحكمة الإبتدائية مساء أمس الإثنين ملف المدون ومناهض التطبيع محمد بوستاتي إلى جلسة 24 مارس الجاري لتتمة المناقشة في الموضوع، بعدما ضمت الدفوع الشكلية إلى الجوهر.

    يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

    الاشتراك في النشرة البريدية

    وقد استهل الدفاع مرافعاته بإثارة العديد من الدفوع الشكلية والطلبات الأولية من قبيل حجز هاتف وحاسوب المتهم دون الحصول على موافقته الكتابية السابقة بخط يده، الأمر الذي يكون معه إجراء الحجز باطلا والمتحصل منه باطلا بدوره لمخالفته لمقتضيات الفصلين 59 و79 من قانون المسطرة الجنائية.

    كما تحدثت هيئة الدفاع أيضا على خرق مقتضيات المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تم الإيقاف بدون توفر موجباته، بالنظر لكون البحث تم في غير حالات التلبس الموجبة للاحتفاظ به رهن الحراسة النظرية، وأن هاته الحراسة النظرية تمت دون الإشارة إلى وجود إذن من قبل النيابة العامة، ناهيك عن تجاوز مدة الحراسة النظرية المحددة في 48 ساعة، لتصل إلى 72 ساعة دون وجود ما يفيد إذنا من النيابة العامة يسمح بتمديدها .
    وحسب ما جاء في وثائق الملف، أن الإيقاف تم يوم 25 فبراير 2025 وقدم أمام النيابة العامة يوم 28 فبراير 2025.

    أثارت هيئة الدفاع كذلك خرق قاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها في الفصل 6 من القانون الجنائي، إذ كان على النيابة العامة متابعته بمقتضيات قانون الصحافة والنشر وليس بمقتضيات القانون الجنائي، لكونه الأصلح للمتهم، ولا يتضمن إلا عقوبة بغرامة مالية، دون العقوبة الحبسية عكس فصول المتابعة.

    - إشهار -

    أيضا وقفت هيئة الدفاع على خرق الفقرة الأخيرة من المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية المتعلق بإشعار عائلة المحتفظ به رهن الحراسة النظرية فور اتخاذ ذلك القرار، وخرق الفقرة 3 من الفصل 23 من الدستور والفقرة 2 من المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية التي تفرض إشعار المعني بحقه في التزام الصمت وبدواعي اعتقاله وبحقه في المساعدة القانونية وإمكانية الاتصال بأقاربه.

    كما أشاروا إلى خرق الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.

    والتمست هيئة الدفاع في الأخير القول والحكم ببطلان محضر البحث والتحري والإيقاف والاستشارة مع النيابة العامة والوضع تحت تدبير الحراسة النظرية، وبطلان الحجز والمتابعة لعدم احترام المقتضيات القانونية المستدل بها، إعمالا لمقتضيات المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على ” كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز”.

    أعجبتك المقالة؟ شاركها على منصتك المفضلة
    قد يعجبك ايضا
    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد