صفقة المحطة.. الغلوسي يشهر الفصل 36 من الدستور ضد أخنوش
خلف دفاع رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن أحقيته في الفوز بصفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء والتي تقدر قيمتها بحوالي 650 مليار سنتيم ردود افعال غاضبة، ورضفا كبيرا من طرف متتبعي للشأن العام.
وفي وقت سابق، اتهم حزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتنازع المصالح، وذلك على خلفية تصريحاته أمام البرلمان بشأن فوز شركته بصفقة بناء أكبر محطة لتحلية مياه البحر في إفريقيا، التي سيتم إنشاؤها في الدار البيضاء.
واعتبر الحزب، ضمن بيان، أن تصريحات أخنوش، والتي كشف فيها عن فوز شركته بصفقة تحلية مياه البحر في جهة الدار البيضاء-سطات، تثير الشكوك حول وجود حالة تنازع مصالح، وهو ما يتعارض مع الدستور المغربي.
وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن قضية فوز مجموعة أخنوش بالصفقة “تفرض على النخبة السياسية وكافة المهتمين فتح نقاش عمومي مسؤول حول إشكالية تنازع المصالح باستغلال مواقع الإمتياز والمسؤولية العمومية وطرح كافة الأسئلة المرتبطة بأهمية تخليق الحياة العامة وتعزيز حكم القانون”.
وأضاف الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، “صفقة تحلية مياه البحر التي فازت بها شركة محسوبة على رئيس الحكومة تطرح نقاشا دستوريا وسياسيا وأخلاقيا منطلقه الفصل 36 من الدستور ومقتضيات الفصل 245 من القانون الجنائي فضلا عن ميثاق الأخلاقيات التي دعا الملك البرلمان إلى سنها”.
وشدد الغلوسي على أن “الجميع سواسية امام القانون أشخاصا ذاتيين ومعنويين، ولكن تلك المساواة لايمكن ان تتحقق إذا كان الشخص هو المسؤول عن الإدارة وهو رئيسها وهو نفسه الذي يحتل مواقع الإمتياز والسلطة، وهو نفسه الذي يتوفر على امكانية وسلطة التشريع (حكومة، برلمان ) ورغم ذلك لم يبادر إلى إخراج القانون الذي يجرم تنازع المصالح انسجاما مع الفصل 36 من الدستور ،وهو الفصل نفسه الذي يفرض على السلطات العمومية وضمنها طبعا الحكومة ورئيسها الوقاية من كل أشكال الإنحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها ،والزجر عن هذه الإنحرافات”.
وتساءل الغلوسي، “إذا لم تكن الحكومة ورئيسها هو المعني بخطاب الفصل 36 من الدستور فمن هي الجهات المعنية ؟”.
وتابع، “تحيلنا مقتضيات الفصل 36 من الدستور على الفصل 245 من القانون الجنائي والذي يبقى غير بعيد عن حالة صفقة تحلية مياه البحر، ذلك انه وحسب الفصل المذكور فإن كل موظف عمومي أخذ او تلقى اية فائدة في عقد او دلالة أومؤسسة او استغلال مباشر يتولى إدارته او الإشراف عليه، كليا او جزئيا، أثناء ارتكابه الفعل، سواء قام بذلك صراحة او بعمل صوري او بواسطة غيره، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من خمسة آلاف درهم إلى مائة الف درهم .. “.
واستطرد، “إنها ممارسة لاعلاقة لها بالمساواة بين المتنافسين في الولوج إلى الصفقات العمومية، إنها تجسيد فج لزواج السلطة بالمال واستغلال واضح لمواقع الإمتياز والسلطة، والحال ان القضاء يعزل مستشارين جماعيين ورؤساء جماعات طبقا للقانون التنظيمي 113-14 بسبب تضارب المصالح والحال أن رئيس الإدارة يمارس شكلا فاضحا لتنازع المصال”.
واكد الغلوسي، ” لو كنا في دولة الحق والقانون لما استطاع رئيس الحكومة او اي وزير آخر أن يستغل موقعه الوظيفي لخدمة مصالحه بشكل مباشر او غير مباشر، فقد حدث لوزيرة في السويد ان استعملت بطاقة بنزين حكومية وقامت القيامة وقدمت استقالتها لكن في بلدنا لاتوجد حدود بين ممارسة السلطة وامتيازاتها والمصالح الذاتية”.
وختم الناشط الحقوقي، “فهل تجرأ النخبة الحزبية والسياسية وبكل موضوعية ومسؤولية فتح النقاش السياسي والدستوري حول مجمل الإصلاحات المؤسساتية والقانونية وغيرها الكفيلة بتدشين أسس بناء دولة الحق والقانون والتي يصبح فيها الجميع مجبرا على الخضوع لقاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟”.