سلطات سيدي سليمان تمنع وقفة لـ “الفراشة”
أصدر باشا مدينة سيدي سليمان قرارا يقضي بمنع الوقفة التي كان مقررا ان ينظمها “الفراشة”، امس الخميس 19 دجنبر الجاري، بشارع محمد الخامس، احتجاجا على “المنع والتضييق” الذي يتعرضون له في مزاولة عملهم.
ولم يقدم المسؤول الترابي، ضمن قرار مكتوب اطلع موقع “بديل” على نظير منه، الأسباب التي دعته لمنع هذه الوقفة “الغير المرخصة”.
واستند الباشا في قرار المنع إلى المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، والظهير الشريف رقم 377-58-1 بشأن التجمعات العمومية، الذي تم تحيينه سنة 2002.
هل قرار المنع قانوني؟
ومعلوم ان الفصل 29 من دستور 2011 يضمن التجمهر السلمي، حيث ينص على أن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات”.
ويعتقد بعض الباحثين في القانون الدستوري أن النص الذي تستند إليه السلطات من اجل منع التظاهر (الظهير)، والذي صدر قبل دستور 2011، يحتاج الى التعديل من أجل ملائمته مع فصول الوثيقة الدستورية “التي أضحت تتيح هامشا واسعا من الحريات والحقوق الفردية”.
وتَعْتبر وجهة نظر اخرى ان “فلسفة هذا الظهير جاءت لمنع أشكال التجمع التي تعرقل السير العمومي، عكس الوقفات الاحتجاجية في الأماكن القارة التي لا تسبّب أي عرقلة”.
وفي وقت سابق، قضت المحكمة الإدارية بفاس في حكم لها، بعدم إلزامية الحصول على ترخيص بالنسبة للوقفات التي لا تعرقل السير ولا تؤثر على مصالح المواطنين الأخرين.