لماذا صوت اخوان بن كيران ضد “قانون الإضراب” ؟
قال عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى إبراهيمي، إن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صادقت على مشروع القانون المتعلق بالحق في ممارسة الإضراب، بواقع 22 صوتا مقابل 7 أصوات رافضة، ومن ضمنها المجموعة النيابية.
وذكر إبراهيمي في تصريح نقله موقع الحزب أن الاجتماع الذي استمر لأكثر من 17 ساعة متواصلة، من يوم الثلاثاء إلى صباح الأربعاء، كان مناسبة لإثارة مجموعة من الإشكالات والتعديلات التي تقدمت بها المجموعة، والتي بلغت 57 تعديلا، حيث تم قبول بعضها ورفض 32 منها.
وشدد المتحدث ذاته، أن تصويت المجموعة بالرفض يأتي نظرا لعدم استجابته لكثير من التعديلات التي رأيت أنها جوهرية وأساسية.
وبخصوص الديباجة أو المادة الأولى، يقول إبراهيمي، وصينا على المبادئ والأهداف والمراجع التي استند عليها مشروع القانون التنظيمي، سواء تعلق الأمر بالدستور أو المواثق الدولية أو التزامات المغرب التي صادق عليها، سواء مع منظمة العمل الدولية أو مع هيئات أخرى.
ومن الناحية المنهجية، يردف عضو المجموعة النيابية، كانت لنا ملاحظات منهجية، حيث اقتصرت الحكومة في مشاوراتها على النقابات التي تعتبرها الأكثر تمثيلية، وهذا يخالف الرسالة الملكية التي تنص على وجوب مشاورات واسعة، ولذلك عبرت المجموعة عن رفضها مناقشة المشروع قبل إتمام المشاورات مع النقابات.
إشكالات كبيرة
قال إبراهيمي إن البداية من التعريف، حيث يحدد مشروع القانون من له الحق في الإضراب، ويقول بأنه تدبير جماعي للاحتجاج على وضع ما، سواء لتحسين وضع مادي أو ظروف الاشتغال والعمل، مشيرا إلى أن الخلاف كان حول ممارسة الإضراب بطريقة جماعية أو فردية.
واسترسل، وفي تقديرينا يجب أن يكون هذا الحق فرديا، غير أن الوزير ألح على أن يكون جماعيا، رغم أن الدستور نص على الإضراب كحق فردي.
ومن الملاحظات أيضا، يتابع إبراهيمي، ما يسمى باحتلال أماكن العمل، إذ قلنا ما هو الاضراب إن لم يكن في أماكن العمل، وما البديل، هل بالاتجاه إلى الشارع العام أم إلى البيوت؟ مشددا أن المشروع فيه تضييق واضح على ممارسة هذا الحق، فضلا أن الصيغة التي جاء بها يغلب عليها المنع والعقوبات.
وأردف، وفي شأن حرية العمل، ذكر النائب البرلماني أن المشروع ورد فيه أن المضربين يجب أن يحترموا حرية العمل، وأن منع العمل بأي فعل فيه تهديد أو غيره بما في ذلك الطريق المؤدية إلى مكان العمل، أمر غير قانوني، في حين، يستدرك إبراهيمي، نجد أن منظمة العمل الدولية تقر بوجود مشكل في تعريف “احتلال أماكن العمل” و”احترام حرية العمل”، فإن لم تنجح هذه المنظمة الدولية في وضع تعريف كيف يمكن القبول بالتعريف الذي جاء به المشروع، والذي فيه تضييق واضح؟
وأشار المتحدث ذاته إلى أن المجموعة النيابية طلبت رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وإحدى الفرق طلبت رأي المجلس الوطني لحقوق الانسان، وبناء عليه، قلنا إنه لا داعي لوضع تعريف حتى لا نقع في التضييق، غير أن الوزير رفض هذا.
“المشكل أن المنع ترتب عليه عقوبات”، يقول إبراهيمي، مردفا، أن المشروع نص أن النقابة الأكثر تمثيلية هي التي لها الحق في الدعوة إلى الإضراب، وهذه مسألة تفرق دمها بين القبائل، حيث إن مدونة الشغل تُحدد الأكثر تمثيلية في القطاع الخاص، وفي القطاع العام حُدد بمرسوم، وفي المؤسسات العمومية حُدد بقرار للمجلس الإداري للمؤسسة المعنية، وهذا فيه اختلالات كبيرة، خاصة وأن المسألة متعلقة بالانتخابات، وهي ممارسة لا يخفى على الجميع ما يشوبها من اختلال وفساد كبير، بحيث أن 95 بالمائة من المقاولات ليس لها مكاتب نقابية، وحين يتأسس أي مكتب يتم طرد أعضائه.
تحكم واضح
وزاد، فضلا أننا نجد في القطاع الخاص أن هناك مندوب لكل 10 أجراء، وفي القطاع العام ممثل في اللجنة متساوية الأعضاء لكل 500 موظف، وعليه، لابد من التساؤل عن سبب أو تفسير هذا التناقض والاختلاف، وطبعا لن نجد من تفسير سوى الرغبة في التحكم في مخرجات العملية الانتخابية، ثم التمكين لنقابة واحدة معروفة موالية للحكومة.
وأضاف، ولذلك نجد أن الحكومة تتهرب من حكامة النقابات، ولا تريد إخراج قانون النقابات، لأنه ينظم الولايات، ويضمن الشفافية في تدبير المالية وغيرها، وهذا لا يريدونه.
وبخصوص مسألة العقوبات، قال إبراهيمي إن الوزير قبل مقترح المجموعة بشأن حذف العقوبات السالبة للحرية، وهذا أمر جيد، لكن في باب العقوبات والغرامات، قلنا إن المبدأ هو خفضها عن الأجير أو الموظف، والرفع منها بالمقابل عند المشغل، خشية أن يقوم المشغل بشراء الإضراب، لكن الوزير طلب مهلة للتفكير، وربما يود الذهاب بهذا الأمر إلى الغرفة الثانية.
وقال إبراهيمي إن من الأمور الخلافية ما تعلق بالمسطرة والآجال، حيث تحدث المشروع عن ضرورة مشاركة ثلاثة أرباع الفئة المعنية بالإضراب في قرار القيام به، ولك أن تتخيل أن هذا يعني مشاركة 300 ألف رجل تعليم لاتخاذ قرار الإضراب، وهذا مستحيل، ولذلك اقترحنا الربع بدل ثلاثة الأرباع، وعلى أساسه يتم اتخاذ القرار بالأغلبية، لكن الوزير طلب الذهاب إلى مجلس المستشارين لمناقشة هذه النقطة.
شروط متناقضة
وبخصوص الجهة الداعية للإضراب، ذكر إبراهيمي إن المشروع تحدث عن النقابة الأكثر تمثيلا أو ذات التمثيلة أو مجموعة من الموظفين في القطاع العام، وفي الخاص تحدث عن النقابة الأكثر تمثيلية أو مجموعة من الأجراء، ولذلك تساءلنا عن سبب حذف النقابة ذات التمثيلة في القطاع الخاص، وهو ما نجد تبريره في رغبة الحكومة في التمكين لنقابة واحدة، للتحكم في القيام بالإضراب من عدمه.
وفي شأن الآجال، قال إبراهيمي إن المشروع تحدث عن 30 يوما، ثم أرجعه الوزير إلى 45 يوما، و15 يوما إضافية، في حين، نحن نقول إن الإضراب يأتي بغية تحقيق ملف مطلبي، ولذلك يجب أن تكون المدة مقلصة، تُحدد في أسبوع أو 10 أيام، وأما في حالة الاستعجال تصبح 48 ساعة، وإن كان من خطر داهم فيمكن الإضراب دون أجل، لكن الوزير رفض مقترحاتنا، ولذلك صوتنا على المشروع بالرفض.
المصدر: موقع حزب العدالة والتنمية.