الحكومة تصر على بعض “عقوبات قانون الإضراب”
رفضت الحكومة المغربية التخلي عن كل أشكال العقوبات التي سيتم فرضها على الداعين للإضراب، ووافقت على الغاء بعضها من قبيل “العقوبات الحبسية الحادة”، محتفظة بعقوبات اخرى وبعض الغرامات والزجرية.
وصادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من نهار اليوم، الأربعاء 4 دجنبر الجاري، بعد اجتماع انطلق منذ الثانية من زوال أمس، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
ووافق على المشروع، الذي ظل محتجزا في اللجنة منذ حوالي 8 سنوات، والذي أدخلت عليه مجموعة من التعديلات الجديدة، 22 نائبا، فيما عارضه 7 نواب أخرين.
ومعلوم ان مشروع القانون حمل في بابه الخامس، والذي يتضمن الفصول من 35 إلى 46، مجموعة من العقوبات التي ستطبق على الداعين للإضراب ومنفذيه، والتي تصل إلى العقوبة الحبسية.
وكانت المادة 42 من النص الأصلي قد تحدثت على انه “يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم كل من اتخذ قرار الإضراب دون التقيد بأحكام المواد 15 و16 و18 و19 و23 و31 و32 من هذا القانون التنظيمي”.
كما نصت المادة 41 من المشروع الاصلي على”يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل من دعا إلى ممارسة حق الإضراب دون التقيد بأحكام الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون التنظيمي دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد”.
وتفاعلا مع هذا الموقف الحكومي قالت برلمانية فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، إن “المشروع الذي تم التصويت عليه بقي فيه المنع وتكبيل حق الإضراب وبعض العقوبات، ويسمح للسلطات بالتدخل، كما تضمن بعض الشروط التعجيزية ومنع احتلال أماكن العمل”.
وأكدت التامني، ضمن تصريح لموقع “بديل”، أن “الحكومة أصرت على الكثير من المقتضيات التكبيلية والتي من شأنها منع العمال والأجراء من ممارسة حقهم في الإضراب”.
ونبهت عضوة اللجنة، التي صوتت ضد المشروع، لخطورة تمريره معتبرة انه “يقيد الحق في الإضراب خصوصا بالنسبة للكثير من الفئات”، محذرة من رفض الحكومة التفاعل مع الكثير من التعديلات التي تقدت بها المعارضة.