هل يتستر عامل سيدي قاسم على بعض المنتخبين ويخالف دورية لوزير الداخلية؟
لايزال الحبيب ندير عامل وزارة الداخلية على إقليم سيدي قاسم يضع “يده على أذنه”، وفق نشطاء محليين، رغم ارتفاع الأصوات الداعية إلى اتخاد الإجراءات والتدابير التي جاءت بها دورية لوزير الداخلية في موضوع تضارب المصالح بجماعة سيدي قاسم وذلك حماية للمرفق العام وتطبيقا لقواعد الحكامة وتكريسا لمبادئ وقيم الديموقراطية والشفافية وربطا للمسؤولية والمحاسبة.
وكان آخر هذه الاصوات عبد الحي بلگاوي المستشار الجماعي عن فريق المعارضة بالمجلس الجماعي، والذي طالب عامل الإقليم بتفعيل دورية وزير الداخلية وإحالة ملف ثلاث أعضاء على المحكمة الإدارية للبث بما تراه مناسبا حسب ما يمليه القانون المنظم للجماعات.
ويتعلق الأمر بنائب رئيس الجماعة، والذي يشغل في الوقت ذاته أمين مال فريق اتحاد سيدي قاسم، وعضو اخر من المجلس يشغل مهمة عضو بالفريق ذاته، الذي يستفيد من دعم الجماعة، وعضو ثالث تربطه مصلحة نفعية من خلال كراءه لمحل في ملكية الجماعة وهو ما يراه المستشار عن حزب العدالة والتنمية مضرا بأخلاقيات المرفق العمومي ويضرب مبدأ تكافؤ المصالح، وهو ماتسري عليه بشكل واضح أحكام الفصل 36 من الدستور، ومقضيات المادة 64 القانون التنظيمي113.14، والإجراءات المحددة في الدورية D1750عدد بتاريخ14 يناير 2022 .
وتوعدت وزارة الداخلية المنتخبين بالعزل، إذا ثبت في حقهم، بكيفية صريحة وواضحة، أنهم ربطوا مصالحهم الخاصة مع جماعتهم الترابية أو هيئاتها أو مارسوا أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح.
وأفادت دورية لوزير الداخلية موجهة للولاة والعمال، أنه “لوحظ من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح هذه الوزارة، أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)”.
ونبهت الوزارة ضمن الدورية، إلى أن المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، نصت على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئات ومؤسسات التعاون بين الجماعات”.
ونصت المادة ذاتها، بحسب الدورية، على أنه يمنع على كل عضو أن يربط مصالحه الخاصة، مع “مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها…)، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.
في السياق ذاته، أوضحت وزارة الداخلية، أن “المقتضيات السالفة الذكر جاءت بصيغة العموم والإطلاق دون تحديد من حيث النطاق الزمني، مما يكون معه المنع قائما بالنسبة لأية علاقة مستمرة خلال الولاية الانتدابية الحالية ولو ابتدأت قبل هاته الولاية، لأن الغاية والنتيجة واحدة سواء ربطت المصالح قبل هاته الولاية الانتدابية أو خلالها”.
وشددت على أن “وضعية تنازع المصالح تبقى قائمة باستمرار العضو بمجلس الجماعة الترابية في علاقة المصلحة الخاصة أو ممارسة أي نشاط كيفما كان له علاقة بمرافق الجماعة الترابية أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها أو شركات التدبير المفوض…)”.
تبعا لذلك، أكدت دورية وزير الداخلية، أن “كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها سابقا بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو يمارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين، والتي تم توضيحها بشكل دقيق بدوريتي عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022”.
ودعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات إلى تعميم مضامين هذه الدورية على كافة رؤساء مجالس الجماعات الترابية والمقاطعات التابعة لدائرة نفوذهم الترابي والسهر على تطبيق ما جاء فيها، تطبيقا لقواعد الحكامة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.