مخالفات قانونية داخل الـCNSS
راسل القياديان في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحسين اليماني وعبد الفتاح البغدادي وزيرة الاقتصاد والمالية، رئيسة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، لمطالبتها بـ”تنفيذ القرارات العالقة لمجلس إدارة الصندوق وعدم الانفراد بالتصرف في أموال الطبقة العاملة”.
وأوردت المراسلة، التي يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، أنه “سبق لمجلس إدارة الصندوق، أن اتخذ بالإجماع العديد من القرارات، التي تهدف بالأساس لتحسين الخدمات المقدمة من طرف الصندوق لفائدة المنتسبين إليه من العمال النشيطين والمتقاعدين، ولضمان ديمومة التوازنات المالية للصندوق وتطوير حكامته”.
وأضافت: “إلا أن سلطات الوصاية عملت على تجميد هذه القرارات، ولم تقدم في الآجال القانوني ما يفيد رفضها لها، وهي القرارات التي اتخذت بمشاركة أعضاء المجلس الممثلين للقطاعات الحكومية”.
وحيث أن هذه القرارات، حسب المراسلة، “يجب أن تكون سائرة المفعول والأثر من تاريخ صدورها، بموجب الفصل العاشر من القانون المنظم للضمان الاجتماعي، فإن السلطات الحكومية وضعت نفسها في موقع المخالفة الصريحة للقانون وفي موقع الاستخفاف وعدم الاعتبار للقرارات الملزمة التي اتخذها المجلس الإداري للصندوق، وفوتت فرصة الاستفادة من هذه الامتيازات على جميع المنخرطين في الصندوق”.
وعبر اليماني والبغدادي “عن احتجاجهما واستيائهما الشديد من التهرب من عقد المجلس الاستثنائي وإلغاء الاجتماع الذي كان مقررا ليوم 13 نونبر الجاري، وقبله اجتماع 19 شتنبر الماضي، وهو الاجتماع الذي طالبنا به لأكثر من مرة وكان موضوع العديد من كتاباتنا ومطالباتنا، ووصلت لحدود المقاطعة والانسحاب من جلسة المجلس الإداري”.
وشدد النقابيان على ضرورة “احترام القانون المنظم للضمان الاجتماعي وعدم التطاول على قرارات المجلس وعدم التصرف في أموال الطبقة بدون موجب حق”.
ونبها لضرورة “العمل على تنزيل قرارات المجلس المتعلقة بتحسين التعويضات في التأمين الصحي الإجباري ومراجعة التعرفة المرجعية، مراجعة طريقة توظيف احتياطات النظام العام وعدم احتكار ذلك من طرف صندوق الإيداع والتدبير، تأهيل خدمات المصحات الطبية المملوكة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تمتيع المفتشين بالحماية القانونية في ممارسة مهامهم، تعميم الزيادة في المعاشات لأفواج ما بعد 2019 وضمان الحد الأدنى في التغطية الصحية للخاضعين للمادة 114 وإعادة النظر في مسطرة التعويض عن فقدان الشغل”.