التقدم والاشتراكية يُحرج الأغلبية البرلمانية لـ”ضبط ارتفاع الأسعار”


أحرج فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب الأغلبية المساندة للحكومة المغربية، والتي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، من خلال تقدمه بـ”مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادتين 3 و4 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”.

    يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

    الاشتراك في النشرة البريدية

    ويشتكي أغلبية المواطنين المغاربة من غلاء الكثير من السلع الأساسية، حتى تلك التي استفادة من الدعم العمومي، (أكباش العيد مثلا)، الامر الذي جعلهم يطالبون في أكثر من مناسبة وبأكثر من وسيلة بتدخل البرلمان من أجل فرض ضبط الأسعار.

    وبعد التقدم بهذا المقترح سيجد النواب المنتمون للأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومة، والداعمين لها، في موقف محرج؛ فإما دعم حكومتهم أو التصويت لصالح مقترح قانون سيكون حتما في صالح المغاربة.

    وتنص المادة 3 من القانون، حسب الصيغة الجاري بها العمل على أنه “يمكن، فيما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة إما بسبب حالات احتكار قانوني وإما بفعل دعم الإدارة لبعض القطاعات أو المواد عند الإنتاج أو التسويق أو بفعل صعوبات دائمة في التموين وإما نتيجة أحكام تشريعية أو تنظيمية، أن تنظم الأسعار من لدن الإدارة بعد استشارة مجلس المنافسة. وتحدد كيفيات تنظيم هذه الأسعار بنص تنظيمي”.

    وتنص المادة 4 على: “لا تحول أحكام المادتين 2 ‏ و3 ‏ أعلاه دون إمكانية قيام الإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين. و لا يجوز أن تزيد مدة تطبيق التدابير المذكورة على ستة (6) أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة من طرف الإدارة”.

    معلومٌ أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يُطبَّقُ على جميع الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين يقومون بعمليات تنطوي على المنافسة في السوق المغربية، وعلى جميع أعمال الإنتاج والتوزيع والخدمات التي يقوم بها كل الأشخاصِ الاعتباريين عندما يتصرفون كفاعلين اقتصاديين

    وأوردت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أنه “إذا كان قانونُ حرية الأسعار والمنافسة قد نَصَّ على أن أسعار السلع والمنتوجات والخدمات تُحَدَّدُ عن طريق المنافسة الحرة، إلاَّ أن نفسَ القانون أتاح للحكومة إعمال الاستثناء على هذه القاعدة، بأن تتدخل بنصٍّ تنظيمي، بعد استشارة مجلس المنافسة، من أجل تحديد قائمةِ سلعٍ ومنتوجاتٍ وخدماتٍ لضبطِ وتنظيمِ أسعارها”.

    وبالعودة إلى نص مقترح القانون فإن “المادة الثالثة تنص على أنه يمكن (دون إلزام في النص الجاري به العمل حاليا)، فيما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة، إما بسبب حالات احتكار قانوني، وإما بفِعل دعم الدولة لبعض القطاعات أو المواد عند الإنتاج أو التسويق أو بفعل صعوباتٍ دائمة في التموين، أن تنظَّمَ الأسعارُ بنصٍّ تنظيمي بعد استشارة مجلس المنافسة”.

    وتنص المادة الرابعة من نفس القانون على إمكانية قيام الإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة، لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة فقط، ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين. مع العلم أن تقلبات السوق والأسعار وباقي الظروف الاستثنائية قد تَــــقِــلُّ كما قد تزيد عن هذه المدة المحددة في سنة كحدٍّ أقصى في النص الجاري به العمل حاليا.

    وأورد رفاق نبيل بن عبد الله، وفق نص المشروع الذي يتوفر موقع “بديل” على نظير منه، أن هذا المقترح جاء “بالنظر إلى اختيار الانفتاح الاقتصادي لبلادنا الذي يُمكنِّها من توفير عددٍ من المنتجات وتموين السوق الوطنية بها، لا سيما عبر آلية حفز ودعمِ الاستيراد (حالة أغنام عيد الأضحى نموذجاً)”.

    وأكد الفريق البرلماني أن تقدمهم بهذا المقترح جاء “حتى يكون فعلاً لهذا الدعم المالي الذي تقدمه الدولة من المال العام، إما بشكلٍ مباشر أو عن طريق إعفاءات وتخفيضات ضريبية أو جمركية، أثرٌ مباشِر ومضمون وفعلي على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين”.

    وشدد الفريق أن تقدمهم بالمقترح جاء “تفاديا لكل ما من شأنه أن يجعل هذا الدعم، الذي تستفيد منه أحياناً فئةٌ محدودةٌ من مهنيي القطاع المعني، مجرد هدر للمال العام، أو سبباً في الحد من المنافسة أو تحريف سيرها أو عرقلة تكوين الأسعار”.

    - إشهار -

    وأوضح الفريق أنه يهدف لأن “يتم الإقرارُ القانوني الصريح والمُلزِم لربط أيٍّ دعمٍ من الدولة لإنتاج أو توزيع أو تسويق أو استيراد أيِّ منتوج أو سلعة أو خدمة بوجوب إدراج المادة المُدَعَّمة، عبر نص تنظيمي، ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المشمولة بتسقيف الأسعار وتنظيمها وضبطها وفق كيفيات تُحدد أيضاً بنصٍّ تنظيمي، كما هو الشأن على سبيل المثال بالنسبة لما يجري به العمل بالنسبة لتنظيم أسعار السكر والقمح اللين بفعل دعمهما “.

    ويهدف هذا المقترح قانون، وفق المصدر ذات، إلى “إعطاء إمكانيات أوسع زمنيا للحكومة من أجل التعامل مع الحالات والوضعيات الاستثنائية والطارئة التي تسبب في انخفاضٍ أو ارتفاعٍ فاحش للأسعار، حسب الفترة التي يستغرُقها استمرار هذه الوضعية “.

    وهذه هي التعديلات التي تقدم بها فريق التقدم والاشتراكية:

    المادة الأولى:

    تُـــغيَّرُ وتتمَّمُ، على النحو التالي، بعض مقتضيات المادتين 3 و4 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تعديله.

    المادة 3

    يجب، فيما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة، إمَّا بسبب حالات احتكار قانوني وإما بفعل دعم الدولة لبعض القطاعات أو المواد عند الإنتاج أو التسويق أو الاستيراد أو بفعل صعوبات طارئة أو دائمة في التموين وإما نتيجة أحكام تشريعية أو تنظيمية، أن تنظَّم الأسعار من لدن الإدارة بعد استشارة مجلس المنافسة.
    يُقرنُ وُجوباً إقرارُ أيِّ دعمٍ مالي أو ضريبي أو جمركي من طرف الدولة لإنتاج أو استيراد مادة أو سلعة أو خدمة بإجراءٍ تنظيمي لتحديد وتنظيم وتسقيف سعر المادة المدعَّمَة المعنية عند الاستهلاك، بعد استشارة مجلس المنافسة.
    وتحدد كيفيات تنظيم هذه الأسعار بنص تنظيمي.

    المادة 4

    لا تحول أحكام المادتين 2 و3 أعلاه دون إمكانية قيام الإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية او كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكلٍ واضح في السوق بقطاعٍ معين. وتُحدَّدُ مدة تطبيق التدابير المذكورة في ستة (6) أشهر قابلة للتمديد لفتراتٍ بقدر استمرار العلة أو العِلل المسببة في ارتفاع أو انخفاض هذه الأسعار.

    المادة الثانية:

    يدخل هذا القانون حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.

    أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
    قد يعجبك ايضا
    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد