المحكمة الدستورية تقر قانون الإضراب (بعض الملاحظات)

صادقت المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مؤكدة أنه ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة ملاحظات متعلقة بالمواد 1 و5 و12 من النص.
وأفادت المحكمة الدستوري، وفق ما هو منشور على موقعها الرسمي، بخصوص المادة الأولى أن “.. المادة الأولى الواردة في الباب الأول المتعلق بـ”أحكام عامة”، لئن كانت لا تنصب على شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، فإنها لا تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وأن مجرد التذكير فيها، بالمرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، وبحقوق مضمونة في الدستور وبأهداف ومبادئ وغايات مستفادة من أحكامه، لا يعد في حد ذاته مخالفا للدستور”.
وتنص المادة وفق النص المصادق عليه، على: » الإضراب حق يضمنه الدستور، وتحميه مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتنطبق عليه اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، في نطاق أحكام الدستور”، وعلى بطلان كل تنازل عن هذا الحق، وعلى الأسس والضمانات والمصالح المتصلة به بما يكفل “ضمان حقوق الفئة العاملة ومصالح أرباب العمل ومصلحة الوطن”، وعلى المبادئ والحقوق الدستورية التي تستند إليها ممارسته، وعلى المبادئ الأساسية التي “يرتكز” عليها هذا الحق، وعلى أنه: ” في حالة التعارض بين أحكام التشريع الجاري به العمل تكون الأولوية في التطبيق للأحكام الأكثر فائدة للأجراء وللمنظمات النقابية « .
وبخصوص المادة 5 من القانون التنظيمي للاضراب، قالت المحكمة: “وحيث إنه، ليس في هذه المادة ما يخالف الدستور، شريطة ألا تستحدث النصوص التنظيمية التي تحيل إليها شروطا وكيفيات لممارسة حق الإضراب غير تلك المحددة في هذا القانون التنظيمي المحال”.
- إشهار -
وتنص المادة 5 على: “كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع”.
وبخصوص المادة 12، قالت المحكمة الدستورية: “وحيث إن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من إسناد كيفيات تطبيق أحكامها إلى نص تنظيمي، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة ألا يستحدث النص التنظيمي أوضاعا أو كيفيات أخرى للدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص من قبل لجنة الإضراب غير تلك المحددة في المادة المعروضة، وألا يتعدى نطاق ما أسند المشرع أمر تطبيقه في هذه المادة إلى نص تنظيمي”.
وتنص المادة 12 على تحديد كيفيات الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، وكيفيات الدعوة إلى الإضراب من قبل لجنة الإضراب، في حالة عدم وجود منظمة نقابية على صعيد المقاولة أو المؤسسة، والنصاب المتطلب لصحة محضر موافقة أجراء المقاولة أو المؤسسة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب في هذه الحالة، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، وشروط صحة عقد الجمع العام على صعيد المقاولة أو المؤسسة المعنية لإقرار صحة المحضر المذكور، وعلى أنه : “يحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة”.