المسطرة المدنية تخرج المحامين للاحتجاج ببذلاتهم


احتج مئات المحامين، صباح اليوم السبت 27 يوليوز الجاري، قبالة البرلمان بالعاصمة الرباط، رفضا لمشروع المسطرة المدنية الذي صادق عليه مجلس النواب بحر الأسبوع الجاري، والذي يرتقب عرضه على مجلس المستشارين في وقت لاحق.

    يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

    الاشتراك في النشرة البريدية

    ورفع المحامون القادمون من مختلف المدن، خلال الوقفة التي دعت لها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، شعارات رافضة للمشروع الذي يصر وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تمريره، من قبيل: “ناضل يا محامي ضد المشروع، من أجل الحرية، ومن أجل الكرامة / المسطرة المدنية انتكاسة دستورية..”.

    وأدان مكتب الجمعية، ضمن بلاغ سابق، ما أسماه بـ”المقتضيات الانتكاسية” في مشروع قانون المسطرة المدنية، وطالب أعضاء الغرفة الثانية- من مختلف المكونات- بالعمل على “تصحيح واصلاح اختلالات المشروع من أجل قانون عادل ومنصف ومتوازن”.

    وأكدت الجمعية، أن قانون المسطرة المدنية يحظى “بأهمية بالغة”، ويشكل “العمود الفقري للعدالة والشريعة العامة للتقاضي في مختلف محاكم المملكة سواء ذات الولاية العامة أو المتخصصة”.

    وسجل البلاغ “بكل استياء التفاعل الضعيف لوزير العدل مع أغلبية التعديلات المقدمة من النواب والتي تكتسي أهمية جوهرية ومن شأنها تجويد النص التشريعي واخراجه في حلة تمتحي من روح العدالة ويساهم في رفع الاختلالات الحالية وتحسين مؤشرات العدالة ببلادنا على المستوى الدولي”، مدينا في نفس الوقت تصريحاته “اللامسؤولة واللامقبولة واللامعقولة الماسة بالمحامين وجسم المحاماة ومؤسساتها المهنية”.

    - إشهار -

    واستنكرت الجمعية “استمرار وزير العدل في منطقه الاستبدادي واستفراده بإعداد مشاريع القوانين وضربه عرض الحائط مختلف الاقتراحات المجتمعية والمهنية ولا سيما المقدمة من هيئات المحامين بالمغرب، التي من شأن الاخذ بها تجويد النصوص التشريعية، مخالفا بذلك دستور المملكة الذي أصل وقعد للديمقراطية التشاركية”.

    وشددت الجمعية على رفضها لعدد من المقتضيات التي جاء بها المشروع من قبيل؛ الحد من الحق في التقاضي على درجتين خلافا لما استقر عليه التشريع المغربي والمقارن، النص على بدعة جديدة وهي تغريم الدفوع والمساطر بغرامات ثقيلة والجمع بين سلطة الاتهام والحكم حين الادعاء بالإخلال للاحترام الواجب للمحكمة ، اخلاف الموعد مع التاريخ بالتضييق على حق الدفاع والولوج المستنير للعدالة وجعل نيابة المحامي في دائرة الممكن لا الواجب، خلافا للمواثيق الدولية ذات الصلة وخلافا للدستور وخلافا للتطور الذي تعرفه بلادنا، خاصة وأن تنصيب المحامي أصبح متاحا وبسيطا في ظل التشريع للمساعدة القضائية.

    كما انتقدت الجمعية، التوجه الذي جاء به المشروع بخلق “بدعة الوكيل وعدم الزامية نيابة المحامي عن الدولة والجماعات والادهى اضافة المؤسسات العمومية، والتوسع اللامقبول واللامعقول لمنطق عدم القبول خلال البت في الملفات، لأسباب شكلية ممكن اصلاحها، ووضع ضوابط دقيقة لذلك وامكانية إعادة الدعوى بدون رسوم قضائية جديدة وإلزام القضاة بالبت في جوهر الدعوى والحقوق، الاستغراب من الاذن بالترافع شخصيا دون محام أمام محكمة النقض في حين لا يسمح بذلك للمحامي الا بعد 18 سنة، 15 منها بشكل رسمي، علما أنها محكمة قانون”.

    ونبهت الجمعية وزير العدل لضرورة التخلي عن منطقه الاستفرادي والاحتكاري في اعداد مشاريع القوانين واعتماد التشاركية كمنهج وخيار نص عليه الدستور.

    أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
    قد يعجبك ايضا
    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد