تجريد برلماني تجمعي من عضوية مجلس النواب
جردت المحكمة الدستورية “البرلماني” عبد الرحيم واسلم بن محمد المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الرباط – المحيط” من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وتم إسقاط عضوية البرلماني التجمعي بعد إدانته نهائيا بجنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، حيث عوقب من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم.
وينص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، في مادته 11، على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب…كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة…في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب…”.
ومعلوم أن مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 57.11، استبعدت في البند “ب” من فقرتها الثانية من القيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة من أجل إصدار شيك بدون رصيد.